أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–5 من 5
أبو هريرة رفعه: ((لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل)) (1).
جابر: أن رجلا قام يوم الفتح فقال: يا رسول الله، إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي صلاة في بيت المقدس، فقال: ((صل هاهنا))، ثم أعاد عليه فقال: ((صل هاهنا)) ثم أعاد عليه فقال: ((شأنك إذن)). لأبي داود (1).
ابن عمر: سئل عمن وافق نذره في الصوم أضحى أو فطر، فقال: أمر رسول - صلى الله عليه وسلم - بوفاء النذر ونهى عن صوم هذين اليومين، فأعاد عليه فلم يزد على هذا. للشيخين (1).
وفي رواية: حافية غير مختمرة فقال: ((مروها فلتختمر ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام)) (1).
ثابت الضحاك: نذر رجل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينحر إبلا ببوانة، وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره، فقال: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) قالوا: لا، قال: ((هل كان فيها عيد من أعيادهم؟)) قالوا: لا، قال: ((أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم)) (1).