أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–22 من 22
أسامة قال: يا رسول الله أين تنزل غدا؟ وذلك زمن الفتح: قال: ((وهل ترك لنا عقيل من منزل؟)). للشيخين وأبي داود (1).
عروة: أن رجلا من الأنصار يقال له: أحيحة بن الجلاح، كان له عم صغير، أصغر منه وكان عند أخواله، فأخذه أحيحة فقتله ليرثه، فقال أخواله: كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا (استوفى) (1) على عممه غلبنا حق امرئ في عمه فلذلك لا يرث من قتل.
ابن عباس: أما الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته، ولكن خلة الإسلام أفضل -أو قال خير- فإنه أنزله أبا -أو قال (قضاه) (1) أبا)). يعنى: أبابكر. وقال أبوبكر، وابن عباس، وابن الزبير: الجد أب. ولم يذكر أن أحدا خالف في زمانه، والصحابة متوافرون، وقال ابن عباس: يرثني ابن…
معاوية: كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد إنك كتبت تسألني عن الجد، فالله أعلم وإن ذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الأمراء -يعني: الخلفاء- وقد حضرت الخليفتين قبلك يعطيانه النصف مع الأخ الواحد، والثلث مع الاثنين فصاعدا لا ينقص من الثلث، وإن كثر الإخوان. لمالك (1).
عمر: أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: كيف قسم الجد؟ قال: ((ما سؤالك عن ذلك يا عمر؟ اني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك)). فمات قبل أن يعلمه. للأوسط (1).
قبيصة: جاءت الجدة أم الأم، وفي رواية: أم الأب إلى أبي بكر تسأله ميراثها قال: فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء، فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك، فقام محمد بن…
معاذ: أنه ورث أختا وابنة جعل لكل واحدة منهما النصف، وهو باليمن والنبي - صلى الله عليه وسلم - حي. للبخاري وأبي داود (1).
زيد بن أسلم: أن عمر سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكلالة فقال له: ((يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء)). هي لمالك (1).
وفي رواية: قلت لأبي إسحق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا. قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. لأبي داود والترمذي (1).
بريدة: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت الوليدة قال: ((قد وجب أجرك ورجعت الوليدة إليك في الميراث)) لمسلم والترمذي وأبي داود بلفظه (1).
زيد بن ثابت قال: ولد الأبناء بمنزلة الأبناء إذا لم يكن دونهم ابن، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون ولا يرث ولد ابن مع ابن ذكر، فإن ترك ابنة وابن ابن ذكر كان للبنت النصف ولابن الابن ما بقي لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فهو لأولى رجل ذكر)). للبخاري…
علي: سئل عن ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج، فقال: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس ,وما بقى بينهما نصفان. لرزين (1).
زينب: أنها كانت تفلي رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنده امرأة عثمان بن عفان، ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليهن، ويخرجن منها، فأمر - صلى الله عليه وسلم - أن تورث دور المهاجرين النساء فمات ابن مسعود، فورثته امرأته دارا بالمدينة. لأبي داود (1).
ابن عباس رفعه: ((كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام ولم يقسم فهو على قسم الإسلام)). لأبي داود، ولمالك نحوه مرسلا (1).
أبو هريرة: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق)). لمسلم (1).
عائشة: أن مولى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات وترك شيئا، ولم يدع حميما ولا ولدا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته)) (1).
عائشة: أن فاطمة سألت أبا بكر أن يقسم لها ميراثها مما ترك - صلى الله عليه وسلم - مما أفاء الله عليه، فقال لها أبو بكر: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا نورث، ما تركنا صدقة))، فغضبت، فهجرته فلم تزل بذلك حتى توفيت، وعاشت بعده - صلى الله عليه وسلم - ستة أشهر إلا ليالي وكانت تسأله أن يقسم لها نصيبها مما أفاء…
عائشة: أن أزواج رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) (1) حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا نورث ما تركنا صدقة)) (2).
عمرو بن الحارث الخزاعي: ما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا، إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. للبخاري، والنسائي (1).
عاصم الأحول: رأيت قدح النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة، وهو قدح عريض من نضار، قال معمر: والنضار شجر بنجد، وقال أنس: لقد سقيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا القدح ما لا أحصي، قال ابن سيرين: وقد رأيت ذاك القدح وكان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من فضة أو…
أبو بريدة: قال لى عبد الله بن سلام: ألا أسقيك في قدح شرب فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فاتبعته إلى بيته، وسقاني في قدح، وأطعمني فيه سويقا ,قال: صل في هذا المسجد فقد صلى فيه - صلى الله عليه وسلم -. لرزين (1).
سهل بن سعد: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - في حائطنا فرس يقال له اللحيف، وفي رواية: اللخيف بالخاء. للبخاري (1).