أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 55
وعنه: جاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فقال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس فإن الله تعالى قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} فما أجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، فإن الله تعالى قال: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} في قبل عدتهن. لأبي داود (1).
مالك بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي مائة تطليقة، فماذا ترى؟ فقال: طلقت منك لثلاث، وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا (1).
محمود بن لبيد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا، ثم قال: ((أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟)) حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ . للنسائي (1).
ابن عباس: قال: من حرم امرأته فليس بشيء، وقرأ {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (1).
وفي رواية عن نافع أن بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضيت إلا أن ينكر عليها، فيقول لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها (1).
مسروق: ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة، أو ألفا بعد أن تختارني ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاخترنا فكان طلاقا. للستة إلا مالكا (1).
ابن عباس كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهن. لمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (1).
ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ، فقال: ((ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، وإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله)). للترمذي (1).
ابن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته ثنتين حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث (حيض) (1)، وعدة الأمة حيضتان. لمالك (2).
نافع: أن ابن عمر كان يقول: من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء، فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. لمالك (1).
وعنها: كانت في بريرة ثلاث سنن: أعتقت فخيرت في زوجها وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((الولاء لمن أعتق)) ودخل - صلى الله عليه وسلم - والبرمة تفور، فقرب إليه خبز وإدم من أدم البيت فقال: ((ألم أر برمة تفور؟)) قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: ((عليها صدقة ولنا هدية)) (1).
ابن عباس: أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها ودموعه على لحيته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعباس: ((يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟)) فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لو راجعته)) قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: ((إنما أشفع)) قالت: لا حاجة لي فيه. للبخاري، وأصحاب…
عبد الله قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. للنسائي (1).
عمر: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين، ثم تركها حتى تحل ويتزوجها زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم يردها الأول، أنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. لمالك. وقال: وتلك السنة التي لا خلاف فيها عندنا (1).
ثوبان رفعه: ((أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة)). لأبي داود، والترمذي (1).
عمران بن حصين: سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعته: ((لا يحل لإمرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها)). للستة (1).
أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى تسع وعشرون يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا. فقال: ((إن الشهر يكون تسعا وعشرين)). للشيخين (1).
وفي رواية: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله تعالى (1).
قتادة: أن عليا، وابن عباس، وابن مسعود قالوا: إذا مضت الأشهر الأربعة. فهى تطليقة بائنة. للكبير (1).
ابن عباس: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني ظاهرت امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. قال: ((وما حملك على ذلك يرحمك الله)) قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: ((لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله)). لأصحاب السنن (1).
القاسم بن محمد: سئل عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها فقال القاسم: إن رجلا جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر. لمالك (1).
سلمة بن صخر البياضي: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا تتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ أنكشف لي منها شيء فما لبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت أخبرت قومي فقلت: امشوا معي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقالوا: لا والله. فانطلقت…
ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك ابن سحماء، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((البينة أو حد في ظهرك)). قال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة. فجعل - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((البينة وإلا حد في ظهرك)) فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله…