أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 84
ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعث معاذا إلى اليمن قال: ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم…
أبو هريرة: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب قال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)). فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق…
وفي رواية: ((ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت)) (1).
ولمسلم عن جابر: نحو ذلك، وفيه: ((ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع، يتبعه فاتحا فاه، فإذا أتاه فر منه فيناديه: خذ كنزك الذي خبأته فأنا عنه غني، فإذا رأى أن لا بد له منه سلك يده في فيه فيقضمها قضم الفحل)) (1).
وعنه: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد والعباس، فقال: ((ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا: قد احتبس أدراعه، وأعتده في سبيل الله، والعباس عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي عليه صدقة ومثلها معها)) (1).
نافع: أن ابن عمر كان يقول: لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. لمالك (1).
وهب بن منبه: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت. قال: اشترطت أن لا صدقة عليها، ولا جهاد، وأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يقول: ((سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا)). هما لأبي داود (1).
الحارث الأعور عن علي رفعه: ((إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أم رفعه-: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)). لأبي داود (1).
أبو سعيد رفعه: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). للستة (1).
ابن عمر: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: ((في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى…
أنس: أن أبا بكر كتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمسلمين، والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط، في أربع وعشرين من…
معاذ: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع، أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (1).
علي رفعه: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة)). هما لأصحاب السنن بلفظ النسائي (1).
عمران بن حصين رفعه: ((لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا)). للنسائي. قلت: كذا فى الأصل هنا، وفي كتاب السبق أنه لأبي داود: ((ولا جلب ولا جنب في الرهان)). وأن الحديث بطوله إنما هو للترمذي، وأن النسائي لم يذكر النهبة، وأنا قد وجدت الحديث بطوله في باب الشغار من الترمذي والنسائي، فهو لهما جميعا (1).
ابن عمر رفعه: ((فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر)). للبخاري، وأصحاب السنن (1).
طاوس قال: قال معاذ لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم، وخير لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة. للبخاري في ترجمة (1).
السائب بن يزيد: أن عثمان كان يقول هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة. ((للموطأ)) (1).
عائشة: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ((ما هذا يا عائشة؟)) فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله قال: ((أتؤدين زكاتهن؟)) فقلت: لا أو ما شاء الله قال: ((هو حسبك من النار)). لأبي داود (1).
نافع: أن ابن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب، ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. هما لمالك (1).
ابن عمر: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطعة من ذهب كانت أول صدقة جاءته من معدن لنا فقال: ((إنها ستكون معادن وسيكون فيها شرار الخلق)). ((للأوسط)) و ((الصغير)) (1).
ابن عباس قال: ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر. للبخاري في ترجمة (1).
وفي أخرى قال: كان الناس يخرجون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو سلت، أو زبيب، فلما كان عمر كثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء (1).
أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا من تمر، فأما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. للستة (1).
ابن عباس: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر، أو مملوك، ذكر، أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم علي رأى رخص السعر فقال قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموها صاعا من كل شيء. للنسائي، وأبي داود بلفظه (1).
قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله. للنسائي (1).