أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 35
شداد بن أوس ثنتان، حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
ابن عباس قال: ما أعجزك مما في يدك من البهائم فهو كالصيد، وقال في بعير تردى في بئر: ذكه من حيث قدرت، ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة (1). وقال ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة، وقال هو وأنس وابن عمر: إذا قطع الرأس مع ابتداء الذبح من الحلق فلا بأس، ولا يتعمد فإن ذبح من القفا لم تؤكل، سواء قطع الرأس أو لم يقطع. للبخاري في…
ولأبي داود: قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله. قال: كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه (1).
ابن عمر: كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. لمالك (1).
رافع بن خديج: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة،…
عدي بن حاتم قلت: يا رسول الله، إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: ((أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله)). لأبي داود والنسائي (1).
عطاء بن يسار: عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة فرأى بها الموت، فلم يجد ما ينحرها به، فأخذ وتدا فوجأ به في لبتها حتى أهراق دمها، أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمره بأكلها. لأبي داود، ومالك وقال: فذكاها بشظاظ (1).
زيد بن ثابت قال: أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة، فرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكلها. للنسائي (1).
عائشة: قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: ((سموا عليه أنتم وكلوه)) قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر. للبخاري، وأبي داود (1).
ابن عباس: سئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس بها، وتلا هذه الآية {ومن يتولهم منكم فإنه منهم}. لمالك (1).
أبو مرة مولى عقيل: سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل زيد بن ثابت فقال: إن الميتة لتتحرك، ونهاه عن ذلك. لمالك (1).
ابن عباس: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها فقال: ((أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين)). «للكبير» و «الأوسط» (1).
ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة} الآية. لأبي داود (1).
أن أبي أوفى يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا، فقال: ناس إنما نهى عنها؛ لأنها لم تخمس وقال آخرون نهى عنها ألبتة. للشيخين والنسائي (1).
ابن عباس: لا أدري أنهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - من أجل أنه كان حمولة الناس، فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر يعني لحوم الحمر الأهلية. للشيخين (1).
عمرو بن دينار: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الحمر الأهلية، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما}. للبخاري (1).
جابر: أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا - صلى الله عليه وسلم - عن الحمر الأهلية وأذن في الخيل. لأصحاب السنن (1).
زهدم: أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل فقال: ما شأنك؟ قال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت أن لا آكله، فقال ادن فكل، فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأكله، وأمره أن يكفر عن يمينه. للشيخين (1).
أبو سعيد: أن أعرابيا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني في غائط مضبة وإنه عامة طعام أهلي، فلم يجبه، فقلنا: عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا، ثم ناداه النبي - صلى الله عليه وسلم - في الثالثة ((يا أعرابي إن الله لعن - أو غضب- على سبط من بني إسرائيل، فمسخهم دواب يدبون في الأرض، فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا…
أنس: أنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا، وأدركتها فأخذتها وأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذيها وبوركها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكله قيل له: أكله؟ قال: قبله. للستة إلا مالكا (1).
ابن مسعود: بينا نحن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في غار بمنى، إذا نزلت عليه و {المرسلات} فإنه ليتلوها، وإنا لنتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حية فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اقتلوها)) فابتدرناها لنقتلها فسبقتنا فقال: ((وقيت شركم ووقيتم شرها)) (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء. لمالك والشيخين (1).
أبو السائب: دخلت على أبي سعيد في بيته فوجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته، فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت فالتفت فإذا حية، فوثبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: أترى هذا البيت فقلت: نعم. قال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس فخرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى…
وفي رواية: اقتلوا الكبار كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. لأبي داود والنسائي (1).
العباس بن عبد المطلب قال: يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إنا نريد أن نكنس زمزم، وإن فيها من هذه الجنان. يعني: الحيات الصغار، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلهن. لأبي داود (1).