أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 107
وله عن حذيفة، رفعه: ((لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به)) (1).
النعمان بن بشير رفعه ((إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي…
المقدام رفعه: ((ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يديه)). للبخاري (1).
أبو هريرة رفعه: ((يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام)). للبخاري والنسائي (1).
وعنه رفعه: ((أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم} وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه…
وفى رواية: ((ولد الرجل من كسبه، من أطيب كسبه، فكلوا من أموالهم)). لأصحاب السنن (1).
ابن عباس: قال له رجل: إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله قال: ((إن كنت تبغي ضالة إبله وتهنأ جرباءها وتليط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب)). لمالك (1).
عائشة: لما استخلف أبو بكر قال لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مئونة أهلي وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل آل أبي بكر من هذا ويحترف للمسلمين. للبخاري (1).
وفي رواية حجمه: عبد لبني بياضة فأعطاه أجره وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يعطه. للشيخين وأبي داود (1).
أنس: أن رجلا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل فنهاه فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة. للترمذي والنسائي (1).
عائشة قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج ويأكل منه، وجاء يوما بشيء ووافق من أبي بكر جوعا فأكل منه لقمة فقال الغلام: تدري ما هذا؟ كنت تكهنت لأنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر إصبعه في فيه فقاء كل شيء في بطنه. للبخاري (1).
عبادة بن الصامت: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يشكو إليه الوحشة فأمره أن يتخذ زوج حمام (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)). للشيخين والترمذي (1).
رافع بن خديج: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يأبرون النخل فقال: ((ما تصنعون؟)) قالوا: شيئا كنا نصنعه، قال: ((لعلكم لو لم تفعلوا لكان خيرا)). فتركوه فنقصت، فذكر له ذلك، فقال: ((إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من (رأي) فإنما أنا بشر)) (1).
أنس وعائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم يلقحون، فقال: ((لو لم تفعلوا لصلح)). فخرج شيصا فمر بهم، فقال: ((ما لنخلكم)) فقالوا: قلت: كذا وكذا قال: ((أنتم أعلم بأمر دنياكم)). هما لمسلم (1).
قيس بن أبي غرزة: كنا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نسمى قبل أن يهاجر السماسرة فمر بنا يوما بالمدينة فسمانا باسم هو أحسن، فقال: ((يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف)) (1).
جابر: ((رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى)). للبخاري، والترمذي (1).
سلمان قال: لا تكونن (إن) استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. لمسلم (1).
جابر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح بمكة ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: ((هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)). للستة إلا مالكا…
ابن عباس: أن رجلا أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر فقال له: ((هل علمت أن الله حرمها؟)) قال: لا، فسار إنسانا إلى جنبه فقال له - صلى الله عليه وسلم - ((بم ساررته؟)) قال: أمرته ببيعها فقال ((إن الذي حرم شربها حرم بيعها)) ففتح المزادتين حتى ذهب ما فيهما. لمالك ومسلم والنسائي (1).
ولأبي داود نحوه، وفيه: ((وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)) (1).
أبو طلحة: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري فقال: ((أهرق الخمر واكسر الدنان)). للترمذي، وأبي داود (1).
ابن عمر رفعه: ((من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. للستة إلا الترمذي (1).
حكيم بن حزام: قلت يا رسول الله: إن الرجل ليأتيني فيريد مني البيع، وليس عندي ما يطلب، أفأبيع منه ثم أبتاعه من السوق؟ قال: ((لا تبع ما ليس عندك)). لأصحاب السنن (1).
ابن عباس: أن النبي نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، قلت لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ (1).