أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–13 من 13
مخنف بن سليم: ((يا أيها الناس! إن على كل بيت في كل عام أضحية، وعتيرة هل تدرون ما العتيرة هي التي تسمونها الرجبية)). للترمذي (1).
ابن عباس: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة. للترمذي والنسائي (1).
أبو أيوب: ما كنا نضحي بالمدينة إلا بالشاة الواحدة، يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، ثم تباهى الناس بعد فصارت مباهاة. لمالك، والترمذي (1).
البراء رفعه: ((لا تضحى بالعرجاء بين ضلوعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقى)). لمالك وأصحاب السنن (1).
وفي رواية: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم نحر، فقال: ((لا يذبحن أحدكم حتى يصلي)) فقام خالي فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري، أو جيراني، قال: ((فأعد ذبحك بآخر)) فقال: يا رسول الله عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: ((نعم، وهي خير نسيكتك ولا…
جابر: صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا، فظنوا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نحر، فأمر من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي - صلى الله عليه وسلم -. لمسلم (1).
نافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله. لأبي داود والنسائي (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: ((يا عائشة هلمي المدية)) ثم قال: ((استحديها بحجر)) ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: ((باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد)) ثم ضحى. لأبي داود ومسلم بلفظه…
أنس: ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين أقرنين، فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده. للستة إلا مالكا (1).
عائشة: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((ادخروا، ثم تصدقوا بما بقي)) فلما كان بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم، ويحملون منها الودك، فقال: ((وما ذاك)) قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال: ((إنما نهيتكم…
وفي رواية: أنهم قدموا لقتادة بن النعمان لحم الأضاحي، فقال: أليس قد نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأكله فوق ثلاثة أيام، ثم رخص لنا أن نأكله وندخره (1).
نبيشة رفعه: ((إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث؛ لكي يسعكم، جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا، واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله)). لأبي وداود (1).
أم سلمة رفعته: ((من كان له ذبح يذبحه، فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي)). لمسلم وأصحاب السنن (1).