أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 151–175 من 1,592
عاصم بن بهدلة: قال: مر رجل على زر بن حبيش وهو يؤذن، فقال: يا أبا مريم أتؤذن؟ إني لأرغب بك عن الأذان. قال زر: أترغب بى عن الفضل. والله لا أكلمك. لرزين (1).
ميمونة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام بين صف الرجال والنساء. فقال: ((يا معشر النساء إذا سمعتن أذان هذا الحبشى وإقامته فقلن كما يقول. فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة)). قال عمر: هذا للنساء. فماذا للرجال؟ قال: ((ضعفان ياعمر)) (1). للكبير بلين.
ابن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة وليس ينادى بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا من قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا بلال قم فناد بالصلاة. للشيخين، والترمذي (1).
عبد الله بن زيد: لما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس، قال وما تصنع به، قلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك، فقلت: بلى، فقال: تقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،…
وفي أخري: ألقى علي - صلى الله عليه وسلم - التأذين بنفسه، قال: ((قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم قال: ارجع فمد من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،…
ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه كان يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. لأبي داود، والنسائي (1).
سويد بن غفلة قال: آخر أذان بلال، لا إله إلا الله، والله أكبر. للكبير (1).
امرأة من بني النجار، قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر؛ فيأتي بسحر، فيجلس على البيت يرقب الوقت، فإذا رآه تمطى، ثم قال: اللهم إني أحمدك، وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، ثم يؤذن قالت: والله ما علمته ترك هذه الكلمات ليلة واحدة. لأبي داود (1).
ولأبي داود: فلما بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح، لوى عنقه يمينا وشمالا، ولم يستدر (1).
وعنه رفعه: ((الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر (للمؤذنين) (1)؛ قالوا: يا رسول الله! لقد تركتنا نتنافس في الأذان بعدك، فقال: ((إنه يكون بعدي -أو بعدكم- قوم سفلتهم مؤذنوهم)). للبزار ولأبي داود والترمذي: ((إلى واغفر للمؤذنين)) (2).
ابن مسعود قال: ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم، قال وأحسبه قال: ولا قراؤكم. للكبير (1).
ولأبي داود عن أبي سعيد نحوه، وفيه: ((أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه فإن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه)). لأبي داود (1).
السائب بن خلاد: أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينظر فقال لقومه حين فرغ: ((لا يصلي لكم)) فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه وأخبروه بقوله: - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((نعم إنك آذيت الله ورسوله)). لأبي داود (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشراء والبيع في المساجد وأن تنشد (فيه) (1) ضالة، وأن ينشد فيه شعر ونهى عن الحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. لأصحاب السنن (2).
(عائشة) رفعته: ((وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض)). لأبي داود (1).
(ابن عمر) رفعه: ((إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره)). لأبي داود. قلت: أخرجه في الأصل في الجمعة للترمذى فقط بزيادة يوم الجمعة بعد أحدكم (1).
(كعب بن عجرة) رفعه: ((إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة)). لأبي داود، والترمذي بلفظه (1).
(ابن عباس) قال: المساجد بيوت الله في الأرض تضىء لأهل السماء، كما تضىء نجوم السماء لأهل الأرض (1).
وبر بن عيسى الخزاعي: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا بنيت مسجد صنعاء فاجعله عن يمين جبل يقال له ضين)). للأوسط (1).
(أبو الدرداء) رفعه: ((المسجد بيت كل تقي، وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله، إلى الجنة)). للكبير والأوسط، والبزار (1).
(ابن مسعود): أنه رأى قوما قد أسندوا ظهورهم إلى قبلة المسجد بين أذان الفجر والإقامة، فقال: لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتها. للكبير (1).
(حكيم بن حزام) نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. لأبي داود (1).
(ابن مسعود): أنه كره الصلاة في المحراب، وقال: إنما كانت للكنائس فلا تتشبهوا بأهل الكتاب. للبزار (1).
(أنس): إن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته ثم كبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. لأبي داود (1).
وله عن (أبي هريرة): ((إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما)) (1).