أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 101–125 من 1,592
أبو ذر: اجتمعت غنيمة عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((يا أبا ذر ابد فيها)). فبدوت إلى الربذة، فكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمس والست، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أبو ذر: فسكت. فقال: ((ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل)). فدعا لي بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلت فكأني…
حكيم بن معاوية، عن عمه: قلت: يا رسول الله، إني أغيب الشهر عن الماء، ومعي أهلي فأصيب منهم؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله إني أغيب أشهرا؟ قال: وإن غبت ثلاثين سنة. للكبير (1).
ابن عباس: أصاب رجلا جرح في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم احتلم فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي؟ السؤال)). لأبي داود (1).
أبو سعيد: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك فقال للذي لم يعد: ((أصبت السنة وأجزأتك صلاتك)). وقال للذي توضأ وأعاد: ((لك الأجر مرتين)). لأبي داود (1).
أبو الجهيم: أقبل النبي - صلى الله عليه وسلم - من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. للشيخين (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما، قال: ((يغتسل)). وعن الرجل يرى أنه احتلم ولم يجد بللا قال: ((لا غسل عليه)). قالت أم سلمة: والمرأة ترى ذلك غسل؟ قال: ((نعم، إن النساء شقائق الرجال)) (1).
ثوبان: استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الغسل من الجنابة فقال: ((أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها)). لأبي داود (1).
عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه، للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. للستة بلفظ مسلم (1).
ميمونة: سترت -رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يغتسل من الجنابة- فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط- أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه (1).
أبو رافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقلت: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا قال: ((هذا أزكى وأطيب وأطهر)). لأبي داود (1).
أم كلثوم بنت عبد الله بن زمعة: أن جدتها أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - دفعت اليها مخضبا من صفر، قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يغتسل فيه، وكان نحوا من صاع أو أقل. للكبير وفيه أم كلثوم (1).
ولأبي داود عن أبي بكرة نحوه، وفيه: فلما قضى الصلاة قال: ((إنما أنا بشر، وإني كنت جنبا)) (1).
وفي رواية: دخل عليها نسوة من أهل الشام، فقالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات، قلن: نعم قالت أما إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت ما بينها وبين الله من حجاب)). لأبي داود والترمذي (1).
جابر رفعه قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام من غير عذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر)). للترمذي (1)
قال: وأخبرني آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر معه: ((ألق عنك شعر الكفر واختتن)). لأبي داود (1).
ومن رواياته: قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أتى حائضا في فرجها أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد)). للترمذي (1).
عكرمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا. لأبي داود (1).
ميمونة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض، وتقوم إحدانا بخمرته بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. للنسائي (1).
أم سلمة: وقالت لها أم بسة: إن سمرة بن جندب يأمر النساء أن يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تقعد في النفاس أربعين ليلة لا تصلي، ولا يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بقضاء صلاة النفاس. لأبي داود (1).
مالك أنه بلغه أن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة (1).
حمنة بنت جحش: كنت أستحاض حيضة كثيرة وشديدة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله! إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟ قال: ((أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم)) قالت: هو أكثر من ذلك. قال ((فاتخذي ثوبا)) قالت: هو أكثر من…
وعنه عن حمنة بنت جحش: أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها معها. هما لأبي داود (1).
أبو ذر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج في الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصن شجرة، فجعل الورق يتهافت، فقال: ((يا أبا ذر)) قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ((إن العبد المسلم ليصل الصلاة يريد بها وجه الله فتهافت عنه ذنوبه كما تهافت هذا الورق من هذه الشجرة)). لأحمد (1).
أنس رفعه: ((من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة)). للترمذي (1).