أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 726–750 من 1,592
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من قتل خطأ فديته من الإبل مائة: ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة ابن لبون ذكر. لأبي داود والنسائي (1).
رجل من الصحابة رفعه: ((ألا وإن قتيل الخطإ العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل، أربعون ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة)) (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى)). للنسائي (1).
وللنسائي نحوه وفيه: قضى - صلى الله عليه وسلم - أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة. وقضى أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها على ورثتها وهم يقتلون قاتلها. لأبي داود والنسائي (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. للنسائي (1).
ولهم إلا مالكا عن المغيرة بن شعبة بنحوه، وفيه: فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها (1).
ابن عمرو بن العاص كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم فكانت كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل…
زياد بن سعد بن ضميرة السلمي، عن أبيه وجده: وكانا شهدا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينا أن (محلم) (1) بن جثامة قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غير قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فتكلم عيينة في قتل الأشجعي؛ لأنه من غطفان وتكلم الأقرع بن حابس دون (محلم) (2)؛ لأنه من خندف، فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة…
أبو برزة الأسلمي: كنت يوما عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد عليه، فقلت: أتأذن لي خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه؟ فدخل فأرسل إلي. فقال: ما الذي قلت؟ آنفا، قلت: أتأذن لي أضرب عنقه؟ قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد (. لأبي داود والنسائي (1).
عمر: رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. للترمذي (1).
في رواية: فكان الناس فيه فرقتين، فقائل يقول قد هلك قد أحاطت به خطيئته وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز أنه جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فوضع يده في يده، ثم قال: اقتلني بالحجارة، فلبثوا بذلك يومين أو ثلاثة، ثم جاء - صلى الله عليه وسلم - وهم جلوس فسلم وجلس فقال: ((استغفروا لماعز بن مالك)) فقالوا: غفر الله…
وللشيخين وأبي داود والترمذي عن أبي هريرة: جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - الأسلمي فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع شهادات، كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة عليه فقال: ((أنكتها)) قال: نعم، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((حتى غاب ذلك منك في ذاك منها)) قال: نعم. قال: ((كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البئر))،…
ولأبي داود عن نعيم بن هزال: كان ماعز يتيما في حجر أبي فأصاب جارية، فقال له أبي: ائت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبره لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا فأتاه، بنحوه وفيه: فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس، وقد عجز أصحابه، فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر…
وفي رواية قال جابر: أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت فيمن رجم الرجل، إنه لما خرج به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير قاتلي، فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول الله - صلى الله عليه…
خالد بن اللجلاج عن أبيه: كنا غلمانا نعمل بالسوق، فمرت امرأة مع صبي فثار الناس فثرت معهم، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: ((من أبو هذا؟)) فسكتت. فقال شاب: هو ابني يا رسول الله فطهرني. فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجمه، ثم جاء شيخ يسأل عنه، فأتينا به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقلنا: إن هذا يسأل…
وائل بن حجر: أن امرأة خرجت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق، ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا وأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها فقالت: نعم. هو هذا فأتوا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أمر به ليرجم…
عبد الكريم قال: نبئت (عن) (1) علي وابن مسعود: في البكر تستكره على نفسها: أن للبكر مثل صداق إحدى نسائها، وللثيب مثل صداق مثلها. للكبير بانقطاع (2).
حبيب بن سالم: أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه أحلتها له فجلده مائة. للترمذي وأبي داود بلفظه (1).
سلمة بن المحبق قال إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها أنها حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها (1).
ابن عمر: أن اليهود أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكروا أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم: ((ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟)) فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فإذا…
وعنه: أنه من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه قيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ قال: سمعت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك شيئا، ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها أو ينتفع بها وقد فعل بها ذلك (1).
عائشة: لما نزل عذري قام النبي - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فذكر ذلك وتلا، فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدهم (1).
عائشة: يد السارق لم تقطع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس (1).
عائشة: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة حبه - صلى الله عليه وسلم - فكلمه أسامة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أتشفع في حد من حدود الله)) ثم قام فاختطب فقال: ((إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف…
ابن عمرو بن العاص: أن رجلا من مزينة أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، كيف ترى في حريسة الجبل؟ قال: ((هي ومثلها والنكال وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن المجن ففيه قطع اليد وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات النكال)) قال: يا رسول الله، كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال:…