أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 701–725 من 1,592
وعنه: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني فقير ليس لي شيء، ولي يتيم فقال: ((كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل)). لأبي داود والنسائي (1).
قبيصة: جاءت الجدة أم الأم، وفي رواية: أم الأب إلى أبي بكر تسأله ميراثها قال: فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء، فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس فقال أبو بكر: هل معك غيرك، فقام محمد بن…
علي: إنكم تقرءون هذه الآية {من بعد وصية توصون بها أو دين} فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. للترمذي (1).
وفي رواية: قلت لأبي إسحق: هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا. قال: كذلك ظنوا أنه كذلك. لأبي داود والترمذي (1).
بريدة: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت الوليدة قال: ((قد وجب أجرك ورجعت الوليدة إليك في الميراث)) لمسلم والترمذي وأبي داود بلفظه (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة، فولدت له ثلاثة غلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام فماتوا فقدم عمرو بن العاص، ومات مولى لها وترك مالا فخاصمه إخوتها إلى عمر فقال عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ما أحرز الولد فهو لعصبته من…
المقدام رفعه: ((أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله وأفك عانيه والخال مولى من لا مولى له يرث ماله ويفك عانيه)) (1).
عائشة: أن مولى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مات وترك شيئا، ولم يدع حميما ولا ولدا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته)) (1).
ابن عباس: أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقه، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ميراثه له (1).
عائشة: أن أزواج رسول الله (- صلى الله عليه وسلم -) (1) حين توفي أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا نورث ما تركنا صدقة)) (2).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)). لأبي داود، وللنسائي (1).
يزيد بن نعيم، عن أبيه: أن ماعزا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر عنده أربع مرات فأمر به فرجم وقال لهزال: ((لو سترته بثوبك كان خيرا لك))، قال ابن المنكدر: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخبره. لمالك (1).
صفوان بن أمية: قيل له: إن من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاءه سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر به - صلى الله عليه وسلم - أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فهلا قبل أن تأتيني…
أبو الدرداء رفعه: ((كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مومنا متعمدا)) (1).
ابن عباس رفعه: ((لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد منكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه)). «للكبير» بلين (1).
ابن مسعود رفعه: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)). للستة إلا مالكا (1).
مخارق: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال الرجل: يأتيني فيأخذ مالي، قال: ((ذكره بالله))، قال: فإن لم يذكر، قال: ((فاستعن عليه من حولك من المسلمين)) قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: ((فاستعن عليه بالسلطان))، قال: فإن نأى السلطان عني، قال: ((قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك)).…
أبو هريرة: قتل رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع إليه فدفعه إلى ولي المقتول فقال: القاتل يا رسول الله. ما أردت قتله فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار)) فخلى سبيله وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذي النسعة. لأصحاب السنن (1).
وفي أخرى: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد. (1).
أبوجحيفة: قلت: لعلي يا أمير المؤمنين هل عندكم سواء في بيضاء ليس في كتاب الله قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر. للبخاري والترمذي والنسائي (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)).لأبي داود (1).
ابن المسيب: أن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما وأشكل على معاوية القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى ليسأل له عليا فسأله فقال له علي إن هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني فقال: له أبو موسى كتب إلي معاوية أن أسألك عن ذلك فقال: علي أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. لمالك (1).
عبد الله بن جبير الخزاعي قال: طعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا في بطنه إما بقضيب وإما بسواك، فقال: أوجعتني فأقدني، فأعطاه العود الذى كان معه، فقال: استقد، فقبل بطنه، ثم قال: بل أعفو لعلك أن تشفع لي بها يوم القيامة. للكبير (1).
ومنها عن سهل بن أبي حثمة، عن رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير بنحوه وفيه: فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((كبر كبر يريد السن)) فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب)) فكتب - صلى الله عليه…
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليك برمته)) فقال: يا رسول الله ومن أين أصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم، قال: ((فتحلف خمسين قسامة)) قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ فقال - صلى الله…