أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 626–650 من 1,592
أبو هريرة رفعه: ((أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأولين والآخرين)). لأبي داود، والنسائي (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، فإن كان من أمة لم…
زيد بن أرقم: كنت جالسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد، قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فقال لاثنين منهم طيبا بالولد لهذا، فغلبا. ثم قال لاثنين طيبا بالولد لهذا، فغلبا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه…
رافع بن سنان: أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابنتي وهي فطيم، وقال رافع: ابنتي، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: اقعد ناحية وقال لها اقعدي ناحية، وأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها، فمالت الصبية إلى أمها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها. للنسائي وأبي…
أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل الله تعالى العدة للطلاق، فكانت أول من نزل فيها العدة للطلاق. لأبي داود (1).
ابن عباس قال: قال الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} وقال تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} فنسخ من ذلك وقال {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها}. للنسائي وأبي داود بلفظه (1).
أم سلمة: أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها، فتوفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال ثم جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال انكحي. للستة (1).
عمرو بن العاص لا تلبسوا علينا سنة نبينا، عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشر، يعني في أم الولد. لأبي داود (1).
فاطمة بنت قيس قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: إن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرته له، فقال: ((ليس لك عليه نفقة)). فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: ((تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل…
أبو هريرة: أتت امرأة النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من عذب الماء فقال - صلى الله عليه وسلم - ((استهما عليه)) فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت)). فأخذ بيد أمه فانطلقت به. لأصحاب السنن (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال: - صلى الله عليه وسلم - ((أنت أحق به ما لم تنكحي)) (1).
علي: خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة، فقال جعفر: أنا آخذها، أنا أحق بها، هي بنت عمي وعندي خالتها، وإنما الخالة أم. وقال علي: أنا أحق بها، هي ابنة عمي، وعندي ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهي أحق بها. وقال زيد: أنا أحق بها، هي ابنة أخي، وإنما خرجت إليها وسافرت وقدمت بها فقضى بها. رسول الله - صلى الله…
سلمان وابن عباس، رفعاه: ((الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم في كتابه وما سكت فهو ما عفى عنه فلا تتكلفوه)). لرزين (1).
وعنه رفعه: ((أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم} وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه…
ولمالك: أنه - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، وتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة حتى اليوم (1).
أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له يارسول الله؟ إنما قطعت له الماء العد فانتزعه منه قال وسألته عما يحمى من الأراك قال: ((ما لم تنله أخفاف الإبل)) (1).
سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك وأن جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم: ((من أهل ذي المروة فقالوا بنو رفاعة من جهينة فقال قد أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك)) (1).
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أقطع الزبير حضر فرسه حتى قام ثم رمى سوطه فقال أعطوه من حيث بلغ السوط (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوما ونحن معه، فرأى قبة مشرفة، فقال: ((ما هذه؟)) قال أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار، فسكت وحملها في نفسه حتى لما جاء صاحبها سلم عليه في الناس فأعرض عنه، صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكا ذلك إلى أصحابه، قال: والله إني لأنكر رسول الله - صلى الله عليه…
رفاعة بن رافع: خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: ((يا معشر التجار)) فاستجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: ((إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق)). هما للترمذي (1).
قيس بن أبي غرزة: كنا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نسمى قبل أن يهاجر السماسرة فمر بنا يوما بالمدينة فسمانا باسم هو أحسن، فقال: ((يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف)) (1).
جابر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح بمكة ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: ((هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)). للستة إلا مالكا…
أبو طلحة: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري فقال: ((أهرق الخمر واكسر الدنان)). للترمذي، وأبي داود (1).
وعنه: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. للأوسط (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. للترمذي، وأبي داود (1).