أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 576–600 من 1,592
وفي رواية يقول، وهو على المنبر: ((إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهمن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
ابن مسعود رفعه: ((إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل، فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين، ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في، اللهم ارزقهم منى وارزقنى منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير)). «للكبير» بضعف (1).
جابر رفعه: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)). لأبي داود، والترمذي (1).
ابن عباس رفعه: ((الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)). للترمذي (1).
عمر قال في خطبته: لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية. لأصحاب السنن (1).
ابن مسعود: سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت؛ ففرح بها ابن مسعود. لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه جده رفعه: ((أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته)). لأبي داود والنسائي (1).
عائشة رفعته: ((إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها)). لأحمد بلين (1).
ميمون الكردي عن أبيه رفعه: ((أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان)) (1).
أم حبيبة: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال: ((أو تحبين ذلك)) فقلت: نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال: ((إن هذا لا يحل لي)) قلت: فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: ((بنت أم سلمة)) فقلت: نعم قال: ((لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؛ لأنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني، وأبا…
وفي رواية: ((أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة)) فرجعت، فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة (1).
أم سلمة رفعته: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام)). للترمذي (1).
حجاج بن حجاج، عن أبيه، قلت: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال: ((غرة: عبد أو أمة)). لأصحاب السنن (1).
أبو هريرة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. للستة (1).
الضحاك بن فيروز عن أبيه، قلت: يا رسول الله إني أسلمت، وتحتي أختان، قال: ((طلق أيتهما شئت)). لأبي داود، والترمذي (1).
ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعا. للترمذي (1).
ابن عباس: نزلت هذه الآية {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (فحجز) (1) الناس عنهن حتى نزلت الآية التى بعدها {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} فنكح الناس نساء أهل الكتاب. ((للكبير)) (2).
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وكانا قد جعلا صداقا فبلغ ذلك معاوية، فكتب إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لأبي داود (1).
الأعشى المازني: خرج في رجب يمير أهله من هجر، فهربت امرأته معاذة بعده ناشزا فعاذت برجل منهم، يقال له: مطرف فلما رجع لم يجدها وأخبر بأنها عند مطرف ناشزا، فطلبها منه، فقال: ليست عندي، ولو كانت عندي لم أدفعها إليك، فخرج حتى أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعاذ به وأنشأ يقول: يا مالك الناس وديان العرب ... ني لقيت ذربة من…
عمر: إذا تزوج الرجل المرأة، وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها، فليس له أن يخرجها بغير رضاها. للترمذي (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل، كأثر المخيط في الطين، إلا أن الله يسترهن بالحياء)). ((للأوسط)) وفيه أحمد بن علي بن شوذب (1).
أبو هريرة رفعه: ((لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها)). للترمذي (1).
وزاد البزار في أوله: أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل حائطا فجاء بعير فسجد له، فقالوا: نحن أحق أن نسجد لك، فقال: ((لو أمرت أحدا .. )) فذكره (1).
معاذ رفعه: ((لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك، يوشك أن يفارقك إلينا)). هما للترمذي (1).