أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 551–575 من 1,592
أبو ثعلبة الخشني قلت: ((يا رسول الله إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس معلما فقال: ما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل)) (1).
وعنه: بعثنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر وأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر، فأكلنا منها نصف شهر، وادهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نظر إلى أطول…
سعد الجاري مولى عمر: سألت ابن عمر عن الحيتان يقتل بعضها بعضا أو تموت صردا. فقال: ليس بها بأس، ثم سألت ابن عمرو بن العاص فقال مثل ذلك. لمالك (1).
وفي رواية: ((من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط))، قال الزهري: فذكر لابن عمر، فقال: يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع (1).
شداد بن أوس ثنتان، حفظتهما عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته)). لمسلم وأصحاب السنن (1).
ابن عمر رفعه: ((ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها)) قيل: يا رسول الله وما حقها؟ قال: ((يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى بها)). للنسائي (1).
رافع بن خديج: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر - صلى الله عليه وسلم - بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة،…
عدي بن حاتم قلت: يا رسول الله، إن أحدنا أصاب صيدا وليس معه سكين، أيذبح بالمروة وشقة العصا؟ قال: ((أمرر الدم بما شئت، واذكر اسم الله)). لأبي داود والنسائي (1).
زيد بن ثابت قال: أن ذئبا نيب في شاة فذبحوها بمروة، فرخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في أكلها. للنسائي (1).
عائشة: إنى لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قتله وسماه فاسقا، والله ما هو من الطيبات. للبزار (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه أراه، عن جده قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن العقيقة فقال: ((لا يحب الله العقوق- كأنه كره الاسم- ومن ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة)) وسئل عن الفرع قال: ((والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شقزبا وابن مخاض، أو ابن لبون، فتعطيه أرملة أو…
وفي رواية: ((الفرع أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم ثم يأكلونه ويلقى جلده على الشجر والعتيرة في العشر الأول من رجب)) (1).
وعنه: أن رجلا من كندة وآخر من حضرموت اختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في أرض فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا، وهي في يده، قال: ((هل لك بينة؟)) قال: لا، ولكن أحلفه، والله (يعلم) (1) أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يقتطع أحد مالا بيمين إلا لقي…
ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل حلفه: ((احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك شيء يعني للمدعي)). لأبي داود (1).
وله وللنسائي رفعه: ((من حلف قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما)) (1).
ورواه أيضا مرفوعا معاوية بن حيدة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بقوم يترامون وهم يحلفون: أخطأت والله أصبت والله، فلما رأواه أمسكوا، فقال: ((ارموا فإنما أيمان الرماة لغو، لا حنث فيها ولا كفارة)). «للصغير» (1).
ابن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما أخاه القسمة، فقال له الآخر: إن عدت تسألني القسمة، فكل مال لي في رتاج الكعبة لا أكلمك، فعاد يسأله، فأتى عمر فقال له: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في…
((من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به)). لأبي داود (1).
أم سلمة: لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر فخطبها فلم تزوجه، فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر يخطبها عليه، فقالت: أخبره - صلى الله عليه وسلم - أني امرأة غيرى وأني امرأة مصبية، وليس أحد من أوليائي بشاهد، فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ارجع إليها، أما قولك إني امرأة غيرى فسأدعو الله تعالى فيذهب غيرتكن،…
عائشة: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة لها في العين حظ، فجاءت تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابتها، فلما قامت على الباب، فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أنه - صلى الله عليه وسلم - سيرى منها مثل الذي رأيت، فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث،…
معقل بن يسار: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: ((لا)). ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: ((تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم)). لأبي داود، والنسائي (1).
وعنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة فأتى امرأته زينب، وهي تمعس (منيئة) (1) لها، فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال: ((إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه)). لمسلم والترمذي وأبو داود (2).
جابر رفعه: ((ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه، وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله، واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له، ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه، وأن يبارك له، ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له)).…
ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. للستة (1).
جابر: ((إذا خطب أحدكم، المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. لأبي داود (1).