أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 44
أم سلمة: لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر فخطبها فلم تزوجه، فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر يخطبها عليه، فقالت: أخبره - صلى الله عليه وسلم - أني امرأة غيرى وأني امرأة مصبية، وليس أحد من أوليائي بشاهد، فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ارجع إليها، أما قولك إني امرأة غيرى فسأدعو الله تعالى فيذهب غيرتكن،…
عائشة: وقعت جويرية بنت الحارث بن المصطلق في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فكاتبت على نفسها وكانت امرأة ملاحة لها في العين حظ، فجاءت تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كتابتها، فلما قامت على الباب، فرأيتها كرهت مكانها وعرفت أنه - صلى الله عليه وسلم - سيرى منها مثل الذي رأيت، فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث،…
معقل بن يسار: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ قال: ((لا)). ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: ((تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم)). لأبي داود، والنسائي (1).
وعنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى امرأة فأتى امرأته زينب، وهي تمعس (منيئة) (1) لها، فقضى حاجته منها، ثم خرج إلى أصحابه فقال: ((إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه)). لمسلم والترمذي وأبو داود (2).
جابر رفعه: ((ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه، وأن يبارك له: من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله، واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له، ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه، وأن يبارك له، ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له)).…
ابن عمر: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. للستة (1).
جابر: ((إذا خطب أحدكم، المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل)) فخطبت جارية، فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. لأبي داود (1).
وفي رواية يقول، وهو على المنبر: ((إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثم لا آذن لهمن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها)). للشيخين وأبي داود والترمذي (1).
ابن مسعود رفعه: ((إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل، فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين، ويقول: اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في، اللهم ارزقهم منى وارزقنى منهم، اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير، وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير)). «للكبير» بضعف (1).
جابر رفعه: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)). لأبي داود، والترمذي (1).
ابن عباس رفعه: ((الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها)) (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)). للترمذي (1).
عمر قال في خطبته: لا تغالوا في صدقات النساء، فإن ذلك لو كان مكرمة في الدنيا وتقوى عند الله كان أولاكم به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية. لأصحاب السنن (1).
ابن مسعود: سئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال: لها مثل صداق نسائها، لا وكس، ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث فقام معقل بن سنان الأشجعي، فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق -امرأة منا- مثل ما قضيت؛ ففرح بها ابن مسعود. لأصحاب السنن بلفظ الترمذي (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه جده رفعه: ((أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته)). لأبي داود والنسائي (1).
عائشة رفعته: ((إن من يمن المرأة تيسير خطبتها، وتيسير صداقها، وتيسير رحمها)). لأحمد بلين (1).
ميمون الكردي عن أبيه رفعه: ((أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان)) (1).
أم حبيبة: قلت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، قال: ((أو تحبين ذلك)) فقلت: نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال: ((إن هذا لا يحل لي)) قلت: فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، قال: ((بنت أم سلمة)) فقلت: نعم قال: ((لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؛ لأنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني، وأبا…
وفي رواية: ((أرضعيه تحرمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة)) فرجعت، فقالت: إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة (1).
أم سلمة رفعته: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام)). للترمذي (1).
حجاج بن حجاج، عن أبيه، قلت: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال: ((غرة: عبد أو أمة)). لأصحاب السنن (1).
أبو هريرة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. للستة (1).
الضحاك بن فيروز عن أبيه، قلت: يا رسول الله إني أسلمت، وتحتي أختان، قال: ((طلق أيتهما شئت)). لأبي داود، والترمذي (1).
ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعا. للترمذي (1).
ابن عباس: نزلت هذه الآية {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن} (فحجز) (1) الناس عنهن حتى نزلت الآية التى بعدها {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} فنكح الناس نساء أهل الكتاب. ((للكبير)) (2).