أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 37
أبو هريرة: لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب قال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله، ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله)). فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق…
وفي رواية: ((ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء فيقول: يا محمد. فأقول: لا أملك لك شيئا قد بلغت)) (1).
معاذ رفعه: ((من أعطى زكاة ماله مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء)). لرزين.
وهب بن منبه: سألت جابرا عن شأن ثقيف إذ بايعت. قال: اشترطت أن لا صدقة عليها، ولا جهاد، وأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك يقول: ((سيصدقون ويجاهدون إذا أسلموا)). هما لأبي داود (1).
أبو سعيد رفعه: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). للستة (1).
ابن عمر: كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فعمل به أبو بكر حتى قبض، ثم عمل به عمر حتى قبض، فكان فيه: ((في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى…
معاذ: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع، أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (1).
علي رفعه: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة)). هما لأصحاب السنن بلفظ النسائي (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابنة لها، في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال: ((أتعطين زكاة هذا؟)) قالت: لا. قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)). فخلعتهما فألقتهما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت: هما لله ولرسوله. لأصحاب السنن (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحل له، وسأله أن يحمي له وادى سلبة، فحمى له - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوادي، فلما ولي عمر كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر: إن أدي ما كان يؤديه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من عشور نحله…
أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا من تمر، فأما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. للستة (1).
وله: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (1).
عطاء مولى عمران بن حصين، عن أبيه قال: أن زيادا أو بعض الأمراء بعث عمران بن حصين على الصدقة، فأخذها من الأغنياء وردها على الفقراء، فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال وللمال أرسلتني؟ أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ووضعناها حيث كنا نضعها على عهده. لأبي داود (1).
رافع بن خديج رفعه: ((العامل في الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته)). هما لأبي داود، والترمذي (1).
أبو رافع أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الصدقة لا تحل لنا، وإن مولى القوم منهم)). لأصحاب السنن (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله)). للستة إلا أبا داود (1).
وعنه رفعه: ((سبق درهم مائة ألف درهم)). قالوا: وكيف؟ قال: ((كان لرجل درهمان فتصدق بأجودهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها)). للنسائي (1).
أبو أمامة رفعه: ((صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفىء غضب الرب، وصلة الرحم تزيد فى العمر)). ((للكبير)) (1).
ثوبان رفعه: ((أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله)). لمسلم، والترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((والذي بعثني بالحق لا يعذب الله يوم القيامة من رحم اليتيم، ولان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه، ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه الله، يا أمة محمد، والذي بعثني بالحق لا يقبل الله صدقة من رجل، وله قرابة محتاجون إلى صلة، ويصرفها إلى غيرهم، والذى نفسي بيده لا ينظر الله إليه يوم القيامة)). ((للأوسط)) بلين…
المقدام بن معدي كرب رفعه: ((ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة)). لأحمد (1).
جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين. لأبي داود (1).
عوف بن مالك: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وبيده عصا، وقد علق رجل قنو حشف فجعل يطعن في ذلك القنو فقال: ((لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا، إن رب هذه الصدقة يأكل حشفا يوم القيامة)). لأبي داود، والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله)). للبخاري، وأبي داود، والنسائي (1).
أبو أمامة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: ((لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها)). قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلكأفضل أموالنا)). للترمذي (1).