أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 45
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)). لأبي داود، وللنسائي (1).
يزيد بن نعيم، عن أبيه: أن ماعزا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر عنده أربع مرات فأمر به فرجم وقال لهزال: ((لو سترته بثوبك كان خيرا لك))، قال ابن المنكدر: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخبره. لمالك (1).
صفوان بن أمية: قيل له: إن من لم يهاجر هلك، فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاءه سارق فأخذ رداءه، فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمر به - صلى الله عليه وسلم - أن تقطع يده، فقال صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((فهلا قبل أن تأتيني…
أبو الدرداء رفعه: ((كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من قتل مومنا متعمدا)) (1).
ابن عباس رفعه: ((لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحد منكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه)). «للكبير» بلين (1).
ابن مسعود رفعه: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)). للستة إلا مالكا (1).
مخارق: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال الرجل: يأتيني فيأخذ مالي، قال: ((ذكره بالله))، قال: فإن لم يذكر، قال: ((فاستعن عليه من حولك من المسلمين)) قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال: ((فاستعن عليه بالسلطان))، قال: فإن نأى السلطان عني، قال: ((قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك)).…
أبو هريرة: قتل رجل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع إليه فدفعه إلى ولي المقتول فقال: القاتل يا رسول الله. ما أردت قتله فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار)) فخلى سبيله وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذي النسعة. لأصحاب السنن (1).
وفي أخرى: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد. (1).
أبوجحيفة: قلت: لعلي يا أمير المؤمنين هل عندكم سواء في بيضاء ليس في كتاب الله قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال: فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر. للبخاري والترمذي والنسائي (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويجير عليهم أقصاهم، يد على من سواهم، يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده)).لأبي داود (1).
ابن المسيب: أن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلهما وأشكل على معاوية القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى ليسأل له عليا فسأله فقال له علي إن هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لتخبرني فقال: له أبو موسى كتب إلي معاوية أن أسألك عن ذلك فقال: علي أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته. لمالك (1).
عبد الله بن جبير الخزاعي قال: طعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا في بطنه إما بقضيب وإما بسواك، فقال: أوجعتني فأقدني، فأعطاه العود الذى كان معه، فقال: استقد، فقبل بطنه، ثم قال: بل أعفو لعلك أن تشفع لي بها يوم القيامة. للكبير (1).
ومنها عن سهل بن أبي حثمة، عن رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير بنحوه وفيه: فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((كبر كبر يريد السن)) فتكلم حويصة، ثم تكلم محيصة فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب)) فكتب - صلى الله عليه…
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((أقم شاهدين على من قتله، أدفعه إليك برمته)) فقال: يا رسول الله ومن أين أصيب شاهدين، وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم، قال: ((فتحلف خمسين قسامة)) قال: يا رسول الله، وكيف أحلف على ما لا أعلم؟ فقال - صلى الله…
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن من قتل خطأ فديته من الإبل مائة: ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشرة ابن لبون ذكر. لأبي داود والنسائي (1).
رجل من الصحابة رفعه: ((ألا وإن قتيل الخطإ العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل، أربعون ثنية إلى بازل عامها كلهن خلفة)) (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى)). للنسائي (1).
وللنسائي نحوه وفيه: قضى - صلى الله عليه وسلم - أن العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم فما فضل فللعصبة. وقضى أن يعقل على المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثون منه شيئا، إلا ما فضل عن ورثتها، فإن قتلت فعقلها على ورثتها وهم يقتلون قاتلها. لأبي داود والنسائي (1).
وعنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. للنسائي (1).
ولهم إلا مالكا عن المغيرة بن شعبة بنحوه، وفيه: فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عصبة القاتلة، وغرة لما في بطنها (1).
ابن عمرو بن العاص كانت قيمة الدية على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم فكانت كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل…
زياد بن سعد بن ضميرة السلمي، عن أبيه وجده: وكانا شهدا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينا أن (محلم) (1) بن جثامة قتل رجلا من أشجع في الإسلام، وذلك أول غير قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم - فتكلم عيينة في قتل الأشجعي؛ لأنه من غطفان وتكلم الأقرع بن حابس دون (محلم) (2)؛ لأنه من خندف، فارتفعت الأصوات وكثرت الخصومة…
أبو برزة الأسلمي: كنت يوما عند أبي بكر فتغيظ على رجل فاشتد عليه، فقلت: أتأذن لي خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه؟ فدخل فأرسل إلي. فقال: ما الذي قلت؟ آنفا، قلت: أتأذن لي أضرب عنقه؟ قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم، قال: لا والله ما كانت لبشر بعد محمد (. لأبي داود والنسائي (1).
عمر: رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. للترمذي (1).