أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 42
سلمان وابن عباس، رفعاه: ((الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم في كتابه وما سكت فهو ما عفى عنه فلا تتكلفوه)). لرزين (1).
وعنه رفعه: ((أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم} وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه…
ولمالك: أنه - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، وتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة حتى اليوم (1).
أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له يارسول الله؟ إنما قطعت له الماء العد فانتزعه منه قال وسألته عما يحمى من الأراك قال: ((ما لم تنله أخفاف الإبل)) (1).
سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك وأن جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم: ((من أهل ذي المروة فقالوا بنو رفاعة من جهينة فقال قد أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك)) (1).
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أقطع الزبير حضر فرسه حتى قام ثم رمى سوطه فقال أعطوه من حيث بلغ السوط (1).
وعنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج يوما ونحن معه، فرأى قبة مشرفة، فقال: ((ما هذه؟)) قال أصحابه: هذه لفلان رجل من الأنصار، فسكت وحملها في نفسه حتى لما جاء صاحبها سلم عليه في الناس فأعرض عنه، صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه، فشكا ذلك إلى أصحابه، قال: والله إني لأنكر رسول الله - صلى الله عليه…
رفاعة بن رافع: خرجت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: ((يا معشر التجار)) فاستجابوا ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: ((إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق)). هما للترمذي (1).
قيس بن أبي غرزة: كنا في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نسمى قبل أن يهاجر السماسرة فمر بنا يوما بالمدينة فسمانا باسم هو أحسن، فقال: ((يا معشر التجار إن البيع يحضره اللغو والحلف)) (1).
جابر: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح بمكة ((إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)). فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: ((هو حرام، قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)). للستة إلا مالكا…
أبو طلحة: يا نبي الله، إني اشتريت خمرا لأيتام في حجري فقال: ((أهرق الخمر واكسر الدنان)). للترمذي، وأبي داود (1).
وعنه: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع. للأوسط (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. للترمذي، وأبي داود (1).
أبو أمامة رفعه: ((لا تبيعوا القينات المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام)) وفي مثل هذا أنزلت {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} (1).
جابر رفعه: ((لا تباع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام، ولا الصبرة من الطعام بالكيل المسمى من الطعام)). لمسلم والنسائي بلفظه (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك)). لأصحاب السنن (1).
وللبخاري: كتب لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((هذا ما اشترى محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من العداء بن خالد، بيع المسلم المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة)) (1).
أبو أيوب رفعه: ((من فرق بين والدة وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة (1).
عمر رفعه: ((الورق بالورق ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء)) (1).
فضالة بن عبيد: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع، فأمر بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال: ((الذهب بالذهب وزنا بوزن)). هما لمسلم وأصحاب السنن (1).
ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته، فقال: ((لا بأس به بالقيمة)). لأصحاب السنن (1).
جابر: جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة، ولم يشعر أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له - صلى الله عليه وسلم -: ((بعنيه)) فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأل: أعبد هو؟ لمسلم وأصحاب السنن (1).
ابن عمر رفعه: ((إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارا)). قال: نافع وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. للبخاري (1).
عمرو بن العاص رفعه: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل أن (يفارق) (1) صاحبه خشية أن يستقيله. لأصحاب السنن (2).
وفي رواية: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم، ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى (يؤذن) (1) شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به (2).