أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–8 من 8
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((أمرت بيوم الأضحى عيدا، جعله الله لهذه الأمة)) قال له رجل: يا رسول الله! أرأيت إن لم أجد إلا ضحية أنثى أفأضحي بها؟ قال: ((لا، ولكن فذلك أخذ من شعرك وأظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك، فذلك تمام أضحيتك عند الله)). لأبي داود والنسائي (1).
ابن عباس: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فحضر الأضحى، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة. للترمذي والنسائي (1).
البراء رفعه: ((لا تضحى بالعرجاء بين ضلوعها، ولا العوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقى)). لمالك وأصحاب السنن (1).
وفي رواية: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم نحر، فقال: ((لا يذبحن أحدكم حتى يصلي)) فقام خالي فقال: يا رسول الله هذا يوم اللحم فيه مكروه، وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وأهل داري، أو جيراني، قال: ((فأعد ذبحك بآخر)) فقال: يا رسول الله عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، أفأذبحها؟ قال: ((نعم، وهي خير نسيكتك ولا…
نافع: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله. لأبي داود والنسائي (1).
عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها: ((يا عائشة هلمي المدية)) ثم قال: ((استحديها بحجر)) ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه، ثم ذبحه، ثم قال: ((باسم الله، اللهم تقبل من محمد، وآل محمد، ومن أمة محمد)) ثم ضحى. لأبي داود ومسلم بلفظه…
النعمان بن أبي فاطمة: أنه اشترى كبشا أقرن أعين، وإن النبي - صلى الله عليه وسلم - رآه فقال: ((كأن هذا الكبش الذي ذبح إبراهيم)) فعمد رجل من الأنصار فاشترى للنبي - صلى الله عليه وسلم - من هذه الصفة، فأخذه - صلى الله عليه وسلم - فضحى به. «للكبير» (1).
أم سلمة رفعته: ((من كان له ذبح يذبحه، فإذا هل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي)). لمسلم وأصحاب السنن (1).