أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 101–125 من 1,570
ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرار فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل البول من الثوب مرة (1)
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((ستفتح لكم أرض العجم، وستجدون فيها بيوتا، يقال لها: الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بأزر، وامنعوا منها النساء إلا مريضة أو نفساء)). لأبي داود (1).
جابر رفعه قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يدخل الحمام بغير إزار، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن حليلته الحمام من غير عذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر)). للترمذي (1)
أبو موسى، رفعه: إن أول من صنعت له النورة ودخل الحمامات سليمان بن داود، فلما دخله وجد حره وغمه قال: أوه من عذاب الله أوه أوه قبل أن لا ينفع أوه. أوه. للكبير بضعف (1).
قال: وأخبرني آخر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر معه: ((ألق عنك شعر الكفر واختتن)). لأبي داود (1).
أمية بنت أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار قالت: أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقيبة رحله، قالت: فوالله لنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبح، فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله، فإذا بها دم مني، فكانت أول حيضة حضتها فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بي ورأى الدم،…
عائشة: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، وأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يباشرها أمرها أن تأتزر بإزار في فور حيضتها، ثم يباشرها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه. للستة بلفظ الشيخين (1).
ولأبي داود والنسائي عن ميمونة: وكان يباشر المرأة من نسائه، وهي حائض إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين والركبتين في محتجزة (1).
ابن عباس رفعه: ((إذا وقع الرجل بأهله وهي حائض، فليتصدق بنصف دينار)) (1).
وللأوسط بضعف: ابن عمرو بن العاص رفعه: أن الحائض تنظر ما بينها وبين عشر، فإن رأت الطهر فهي طاهر، وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة، وإن النفساء تنتظر ما بينها وبين الأربعين، فإن رأت الطهر قبل فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة (1).
عائشة رفعته: بنحوه، وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - أوجعه البرد، فقال لها: ((ادني مني)) فقلت: إني حائض: ((فقال وإن اكشفي عن فخذيك)) فكشفت عن فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ فنام (1).
وعنها: كنت إذا حضت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ندن منه حتى نطهر. هما لأبي داود (1)
وفي أخرى لأبي داود: قال مكحول: النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة، فإنها مستحاضة (1).
حمنة بنت جحش: كنت أستحاض حيضة كثيرة وشديدة، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله! إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم؟ قال: ((أنعت لك الكرسف، فإنه يذهب الدم)) قالت: هو أكثر من ذلك. قال ((فاتخذي ثوبا)) قالت: هو أكثر من…
أسماء بنت عميس: قلت: يا رسول الله: إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصل، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((سبحان الله هذا من الشيطان، لتجلس في مركن، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحد، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك)) قال أبو داود: رواه…
أم سلمة: أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاستفتت لها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيض فيها من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل، ثم (لتستثفر) (1) بثوب ثم لتصلي. لمالك وأبي داود…
(الهيمي) (1) مولى أبي بكر بن عبد الرحمن: أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله، كيف تغتسل المستحاضة؟ قال: تغتسل من ظهر، إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استذفرت بثوب. لأبي داود (2).
علي: قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. لأبي داود (1).
وعنه عن حمنة بنت جحش: أنها كانت مستحاضة، وكان زوجها معها. هما لأبي داود (1).
ابنة زيد بن ثابت بلغها: أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فكانت تعيب ذلك عليهن، وتقول: ما كان النساء يصنعن هذا (1)
ومنها: قال مالك في المراد بالآية: أراه يريد هذه الآية {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} (1).
يحيى بن سعيد: بلغني أن أول ما ينظر فيه من عمل المرء الصلاة، فإن قبلت منه نظر فيما بقي من عمله، وإن لم تقبل منه لم ينظر في شيء من عمله. لمالك (1).
عبيد الله بن سلمان: أن رجلا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - حدثه، قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون غنائمهم، فجاء رجل وقال: يا رسول الله لقد ربحت اليوم ربحا ما ربحه أحد من أهل هذا الوادي. قال: ((ويحك وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاث مائة أوقية فقال له النبي -…
وعنه رفعه: ((من صلى الصلوات لوقتها، وأسبغ لها وضوءها، وأتم لها قيامها، وخشوعها، وركوعها، وسجودها، خرجت وهى بيضاء مسفرة تقول: حفظك الله كما حفظتنى. ومن صلى لغير وقتها، ولم يسبغ لها وضوءها، ولم يتم لها خشوعها، ولاركوعها، ولا سجودها، خرجت وهي سوداء مظلمة تقول: ضيعك الله كما ضعيتنى. حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كما يلف…
أنس رفعه: ((من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة)). للترمذي (1).