أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 51–75 من 1,570
ولمالك عن يحيى بن سعيد: دخل أعرابي المسجد، فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى علا الصوت، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اتركوه)) فتركوه فبال ثم أمر بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان (1).
وله ولأبي داود: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظفرها (1).
ولأبي داود قالت معاذة: سألت عائشة عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فتغيره بشيء من صفرة (1).
ولأبي داود عن أبي هريرة: ((فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه)) (1).
أبو الدرداء: أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: الفأرة تقع فى الإدام؟ فقال: ((ألقها عنك، ثم اغرفه بكفيك ثلاث غرفات، ثم كله)). للكبير بضعف (1).
ابن عباس: كنت ردف النبى - صلى الله عليه وسلم - على حمار يقال له: يعفور، فعرقت فأمرني أن أغتسل (1). للكبير بلين.
أبو موسى: كنت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: ((إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله)) (1). لأبي داود.
وله عن جابر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد (1).
وله عن معاذ اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل (1).
عبد الله بن سرجس: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال: إنها مساكن الجن (1). لأبي داود والنسائي.
مروان الأصفر: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت: أليس قد نهي عن هذا قال: إنما نهي عنه في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. لأبي داود (1).
عمر: رآني النبي - صلى الله عليه وسلم - أبول قائما فقال: يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد (1). للترمذي وضعفه.
عائشة: من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول قائما، فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. للترمذي والنسائي (1).
عبد الرحمن بن حسنة: خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول المرأة فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم فنهاهم فعذب في قبره (1). لأبي داود والنسائي.
أبو هريرة رفعه: من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أكل فما تخلل فليلفظ وما لاك بلسانه فليبتلع من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم من فعل فقد أحسن ومن لا فلا…
علي رفعه: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. للترمذي (1).
عائشة: كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (اليمنى) (1) لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى (2). لأبي داود.
عائشة: بال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: ما هذا يا عمر؟ قال: ماء تتوضأ به قال: ما أمرت كلما بلت (أن) (1) أتوضأ ولو فعلت لكانت سنة (2).
ولأحمد والطبراني بلين عن عويمر، قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود، فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، فغسلنا كما غسلوا (1).
عمر بال فمسح ذكره بالتراب ثم التفت الينا فقال: هكذا علمنا. للأوسط بضعف (1).
عقبة بن عامر: كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي أرعاها، فروحتها بعشي فأدركت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائما يحدث الناس، وأدركت من قوله: ((ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة)). فقلت: ما أجود هذا. فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر بن…
وفي رواية مسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته (1).
لأبي داود عن جد طلحة بن مصرف: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يمسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال مسدد: فحدثت به يحيى فأنكره (1).
أنس: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. هما لأبي داود (1).
وله: قالوا: وما المتخللون يا رسول الله؟ قال: ((أما تخليل الوضوء فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع، وأما تخليل الطعام، فمن الطعام. إنه ليس شىء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو قائم يصلى)) (1).