أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 676–700 من 1,570
ذو الجيوش: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فرس لي يقال لها: القرحاء ,فقلت: يا محمد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال: لا حاجة لي فيه. وإن شئت أن أقضيك به المختارة من دروع بدر ,فقلت: ما كنت لأقبضه اليوم بغرة. قال: فلا حاجة لي فيه. لأبي داود (1).
أبو أمامة رفعه: من شفع لأحد بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا (1).
أنس رفعه: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. للقزويني، بمجهول (1).
أبو هريرة رفعه: قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما. لأبي داود (1).
ابن مسعود: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء. لأبي داود والنسائي (1).
السائب بن أبي السائب: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلوا يثنون علي ويذكروني فقال - صلى الله عليه وسلم -: أنا أعلمكم به ,فقلت: صدقت بأبي أنت وأمي كنت شريكي فنعم الشريك كنت لا تداري ولا تماري. لأبي داود (1).
عروة: قال زيد: يغفر الله لرافع بن خديج ,أنا والله أعلم بالحديث منه ,إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا وفقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع ,فسمع لا تكروا المزارع. لأبي داود ,والنسائي (1).
أم سلمة رفعته: ما من امرىء يحيى أرضا ,فيشرب منها كبد حرى أو تصيب منها عافية إلا كتب الله له به أجرا. للكبير والأوسط (1).
المنذر بن جرير: كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها ,فقال له جرير: ما هذه؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري لمن هي. قال جرير: أخرجوه ,سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يأوي الضالة إلا ضال. هي لأبي داود (1).
مالك أنه سمع ابن شهاب يقول: كانت ضوال الإبل في زمان عمر إبلا مؤبلة تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان زمان عثمان أمر بتعريفها ثم تباع (2).
جابر: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العصا والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به (1).
بريدة رفعه: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. لأبي داود (1).
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار. لأبي داود (1).
يحيى بن سعيد: أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي فإن كنت تبرئ فنعما لك وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما متطبب والله ارجعا إلي أعيدا…
معاذ: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري، فرددت، فقال: أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) لهذا دعوتك فامض لعملك. للترمذي (1).
علي: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء. قال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. للترمذي، ولأبي داود…
أم سلمة رفعته: إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان، وليسو بينهم بالنظر والمجلس والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر. للموصلى والكبير بضعف (1).
عوف بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بين رجلين ,فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل ,فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر ,فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. لأبي داود (1).
معاذ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ فقال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب - صلى الله عليه وسلم - صدره، وقال:…
الزبيب العنبري: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فركبت فرسي فسبقتهم إليه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم فقدم بالعنبر، فقال لي - صلى الله عليه وسلم -:…
وفي رواية: أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما. للنسائي وأبي داود (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فتسارعوا إليه فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. للبخاري (1).
عائشة رفعته: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)) قال الفزاري: القانع التابع. للترمذي (1).
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم رجل من العراق على عمر، فقال: جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان ذلك؟! قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. لمالك (1).
أبو موسى رفعه: ((من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور)). للكبير، والأوسط بلين (1).