أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 651–675 من 1,570
ابن عمر: كنت أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير فآخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فآخذ مكانها الدنانير، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألته، فقال: ((لا بأس به بالقيمة)). لأصحاب السنن (1).
مالك بلغه: أن سليمان بن يسار قال: فني علف حمار سعد، فقال لغلامه: خذ من حنطة أهلك فابتع به شعيرا، ولا تأخذ إلا مثله (1).
ابن عمرو بن العاص: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشا (فنفذت) (1) الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة. لأبي داود (2).
البراء بن عازب رفعه: ((الربا اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل اتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه)). ((للأوسط)) بلين (1).
سمرة بن جندب رفعه: ((البيعان بالخيار حتى يتفرقا، ويأخذ كل واحد منهما من البيع ما هوي، ويتخايران ثلاث مرات)). رواه النسائي (1).
عقبة بن عامر رفعه: ((عهدة الرقيق ثلاثة أيام، إن وجد داء في الثلاث ليال رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء)). لأبي داود (1).
عثمان: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها، ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل. لمالك (1).
جابر رفعه: ((الصبي على شفعته حتى يدرك، فإذا أدرك إن شاء أخذ، وإن شاء ترك)). ((للأوسط)) والصغير بضعف (1).
ابن عمر: أن رجلا أسلف في نخل، فلم يخرج تلك السنة شيئا، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((بم تستحل ماله؟ اردد عليه ماله)) ثم قال: ((لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه)). هما لأبي داود (1).
مالك: بلغني أن عمر سئل في رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر، وقال: فأين كراء الجمل (1)؟
وعنه: بلغه أن ابن مسعود كان يقول: من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن قبضة من علف فهو ربا.
أبو موسى رفعه: إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه به عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. لأبي داود (1).
سمرة: خطبنا النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما فقال: هاهنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد، ثم قال: هاهنا أحد من بني فلان ,ففي الثالثة قام رجل ,فقال: أنا يا رسول الله ,فقال: ما منعك أن تجيبني في المرتين الأوليين؟ إني لم أنوه بكم إلا خيرا إن صاحبكم يريد رجلا منهم مات مأسور بدينه فلقد رأيته أدى عنه حتى ما يطلبه أحد بشيء.…
عمران بن حذيفة: كانت ميمونة تدان وتكثر ,فقال لها أهلها في ذلك ,ولاموها ,ووجدوا عليها، فقالت: لا أترك الديون ,وقد سمعت خليلي، وصفيي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ما من أحد يدان دينا، فيعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا. للنسائي (1).
ابن مسعود رفعه: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة. للقزويني، مطولا (1).
وزاد القزويني بضعف عن أنس: قلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة (1).
سمرة: من وجد عين ماله عند رجل ,فهو أحق ويتبع المبتاع من باعه. لأبي داود (1).
عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه: أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل يغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره إلى عمر ,فقال: أما بعد أيها الناس فإن أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج ألا وإنه قد أدان معرضا فأصبح قد رين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه…
أناس من آل عبد الله بن صفوان: يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم غصبا؟ قال: لا بل عارية. فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين درعا وغزا النبي - صلى الله عليه وسلم - حنينا، فلما هزم المشركين جمعت دروع صفوان، ففقد منها أدراعا، فقال - صلى الله عليه وسلم - لصفوان: إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا فهل نغرمها لك؟ قال: لا…
سمرة رفعه: على اليد ما أخذت حتى تؤديه قال قتادة: ثم نسي الحسن، فقال: هو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية (1).
جابر رفعه: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فهي للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (1).
ومن رواياته: تصدق علي أبي ببعض ماله ,فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد النبي - صلى الله عليه وسلم -،فانطلق أبي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله ,واعدلوا في أولادكم، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة (1).
جابر: أردت الخروج إلى خيبر فأخبرت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا أتيت وكيلي ,فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية، فضع يدك على ترقوته. لأبي داود (1).
أبو هريرة رفعه: تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة. للترمذي (1).
علي: أن كسرى أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - هدية فقبل منه، وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم. هما للترمذي (1).