أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 601–625 من 1,570
أبو هريرة رفعه: ((كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله)). للترمذي (1).
ابن عباس: قيل له: مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بقيت له واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لأبي داود، والنسائي (1). قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد فيما أعلم، وفي اسناده مقال.
وعنها: كانت في بريرة ثلاث سنن: أعتقت فخيرت في زوجها وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((الولاء لمن أعتق)) ودخل - صلى الله عليه وسلم - والبرمة تفور، فقرب إليه خبز وإدم من أدم البيت فقال: ((ألم أر برمة تفور؟)) قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: ((عليها صدقة ولنا هدية)) (1).
عبد الله قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. للنسائي (1).
عائشة: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لإمرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أؤويك أبدا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت حتى جاء النبي - صلى الله عليه…
ثور بن يزيد الدؤلي: أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها إلا لتطول عليها بذلك العدة ليضاررها، فأنزل الله تعالى {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} يعظهم الله بذلك. لمالك (1).
مالك: من حلف لإمرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء، بلغني أن عليا سئل عن ذلك فلم يره إيلاء (1).
عائشة: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه، وحرم فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة. للترمذي (1).
سلمة بن صخر البياضي: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا تتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ أنكشف لي منها شيء فما لبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت أخبرت قومي فقلت: امشوا معي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقالوا: لا والله. فانطلقت…
خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشكو إليه ويجادلني فيه، ويقول: ((اتقي الله فإنه ابن عمك)) فما برحت حتى نزل القرآن: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} إلى الفرض، قال: ((يعتق رقبة)) قلت: لا يجد. قال: ((فيصوم شهرين متتابعين)) قلت: يا رسول الله إنه شيخ…
رباح: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فدخلت بها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام من أهل رومي يقال له: يوحنه، فراطنها بلسانها فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا فقالت هذا ليوحنه. فرفعنا إلى عثمان فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن…
عمر: كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة وقال: ما يدريك؟ ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى تظن ويظن أن قد استمر بها حمل،…
أبو هريرة رفعه: ((أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأولين والآخرين)). لأبي داود، والنسائي (1).
ابن عباس رفعه: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشده فلا يرث ولا يورث. هما لأبي داود (1).
وفي رواية رفعه في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. لمسلم وأصحاب السنن (1).
وفي رواية: قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء وامسحيه بالنهار (1).
القاسم بن محمد: كانت عند عمر امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم وفارقها، فجاء قباء فوجد ابنه يلعب، فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. فما راجعه عمر الكلام. لمالك (1).
أبو الطفيل رفعه: ((من كسب مالا من حرام فأعتق منه، ووصل منه رحمه كان ذلك إصرا)). للكبير بضعف (1).
ميمونة بنت سعد، قالت: أفتنا يا رسول الله عن السرقة، قال: ((من أكلها وهو يعلم أنها سرقة، فقد أشرك في إثم سرقتها)). للكبير بخفى (1).
سلمان وابن عباس، رفعاه: ((الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم في كتابه وما سكت فهو ما عفى عنه فلا تتكلفوه)). لرزين (1).
ولمالك: أنه - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث معادن القبلية، وهي من ناحية الفرع، وتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة حتى اليوم (1).
أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: فاستقطعه الملح الذي بمأرب فقطعه له فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما قطعت له يارسول الله؟ إنما قطعت له الماء العد فانتزعه منه قال وسألته عما يحمى من الأراك قال: ((ما لم تنله أخفاف الإبل)) (1).
قيلة بنت مخرمة: قدمنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - فتقدم صاحبي تعني حريث بن حسان وافد بني بكر بن وائل فبايعه على الإسلام عليه وعلى قومه ثم قال: يا رسول الله اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء أن لا يجاوزها إلينا منهم أحد إلا مسافر أو مجاور فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((اكتب له يا غلام بالدهناء)). قالت: فلما رأيته…
سبرة بن عبد العزيز بن الربيع الجهني عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نزل في موضع المسجد تحت دومة فأقام ثلاثا ثم خرج إلى تبوك وأن جهينة لحقوه بالرحبة فقال لهم: ((من أهل ذي المروة فقالوا بنو رفاعة من جهينة فقال قد أقطعتها لبني رفاعة فاقتسموها فمنهم من باع ومنهم من أمسك)) (1).
ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أقطع الزبير حضر فرسه حتى قام ثم رمى سوطه فقال أعطوه من حيث بلغ السوط (1).