أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 576–600 من 1,570
مالك بلغه: أن ابن عباس وابن عمر، سئلا عن رجل كان تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما. هي ((للموطأ)) (1).
ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} فكل فرج سواهما فهو حرام. للترمذي (1).
عروة: أن أخاه عبد الله أقام بمكة، فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة. يعرض برجل فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة على عهد إمام المتقين. يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. لمسلم (1).
ميمونة بنت (كردم) (1): خرجت مع أبي في حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدنا أبي منه، وهو على ناقة، ومعه - صلى الله عليه وسلم - درة كدرة الكتاب، فسمعت الناس يقولون: الطبطبية الطبطبية، فدنا إليه أبي فأخذ بقدمه (فأقر) (2) له، ووقف واستمع منه، فقال: إني حضرت جيش (غثران) (3) فقال طارق بن المرقع: من يعطيني رمحا بثوابه،…
وعنه: أسلمت امرأة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فتزوجت، فجاء زوجها، فقال: يا رسول الله إني قد كنت أسلمت، وعلمت بإسلامي، فانتزعها - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر وردها إلى الأول. لأبي داود (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد، ونكاح جديد. للترمذي (1).
وعنه: أن أم حكيم بنت الحارث، وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل، فأسلمت يوم الفتح، وهرب عكرمة لليمن، فارتحلت إليه فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح فلما رآه النبي - صلى الله عليه وسلم -، وثب إليه فرحا، وما عليه رداء حتى بايعه فثبتا على نكاحهما (1).
أبو هريرة رفعه: ((من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل)) (1).
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم فيعدل، ويقول: ((اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك)). يعني القلب. هما لأصحاب السنن (1).
أسماء بنت يزيد رفعته: ((لا تقتلوا أولادكم سرا فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه)). لأبي داود (1).
سلمان رفعه: ((من اتخذ من الخدم غير ما ينكح ثم بغين، فعليه مثل آثامهن من غير أن ينقص من آثامهن شيء)). للبزار بخفي (1).
النعمان بن بشير: استأذن أبو بكر على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسمع صوت عائشة عاليا فأذن له فلما دخل، قال لعائشة: ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورفع يده؛ ليلطمها فحجزه - صلى الله عليه وسلم -، وخرج أبو بكر مغضبا، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((كيف رأيتني أنقذتك من الرجل))، فمكث أبو بكر…
أبو سعيد: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي الفجر حتى تطلع الشمس، وصفوان عنده فسأله، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لو كانت سورة واحدة لكفت الناس))، وأما…
أم سلمة رفعته: ((إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها)). «للكبير» و «الأوسط» بضعف (1).
رزينة مولاة النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن سودة دخلت في هيئة، حسنة مزينة على عائشة وحفصة، فقالت حفصة لعائشة: أم المؤمنين يدخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن قشفتين وهذه بيننا تبرق، لأفسدن عليها زينتها فقالت حفصة: يا سودة خرج الأعور، قالت: نعم ففزعت فزعا شديدا فجعلت تنتفض، قالت: أين أختبئ؟ قالت: عليك…
أم سلمة كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فدخل علينا فقال: ((احتجبا منه)). فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال: ((أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟)). للترمذي وأبي داود (1).
(أبو أسيد) (1) سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو خارج من المسجد، وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال: ((استأخرن فليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق)). فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها ليعلق بالجدار من لصوقها به. لأبي داود (2).
محمود بن لبيد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا، ثم قال: ((أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟)) حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ . للنسائي (1).
عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ((ما أردت بها؟)) قلت: واحدة. قال: ((آالله؟)) قلت: آالله. قال: ((فهو ما أردت)). للترمذي وأبي داود (1).
مالك بلغه أن عليا كان يقول في الرجل يقول لإمرأته أنت علي حرام: إنها ثلاث تطليقات (1).
ابن عباس: قال: من حرم امرأته فليس بشيء، وقرأ {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (1).
حماد بن زيد قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لا ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى بن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثلاث)) قال أيوب: فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة، فأخبرته فقال: نسي. لأصحاب السنن (1).
ابن عباس كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهن. لمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (1).
مالك بلغه أن عمر، وابنه عبد الله، وابنه سالما، وابن مسعود، والقاسم بن محمد وابن شهاب، وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها (1).
ابن مسعود: كان يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق، إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها، فلا شيء عليه. لمالك (1).