أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 39
أم سلمة: لما انقضت عدتها بعث إليها أبو بكر فخطبها فلم تزوجه، فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - عمر يخطبها عليه، فقالت: أخبره - صلى الله عليه وسلم - أني امرأة غيرى وأني امرأة مصبية، وليس أحد من أوليائي بشاهد، فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ارجع إليها، أما قولك إني امرأة غيرى فسأدعو الله تعالى فيذهب غيرتكن،…
أم حبيبة: أنها كانت (تحت) (1) عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة، فزوجها النجاشي النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأمهرها عنه أربعة آلاف، وبعث بها إليه - صلى الله عليه وسلم - مع شرحبيل بن حسنة. لأبي داود، والنسائي (2).
أنس رفعه: ((من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقى)). «للأوسط» (1).
ابن مسعود علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة الحاجة: ((إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا} {يا أيها الذين…
رجل من بني سليم قال: خطبت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت عبد المطلب، فأنكحني من غير أن يتشهد (1).
الحسن: تزوج عقيل بن أبي طالب امرأة من بني جشم فقالوا: له بالرفاء والبنين، فقال: قولوا كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((بارك الله فيكم وبارك لكم)) (1). للنسائي.
علي: أنه كان عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((أي شيء خير للمرأة؟)) فسكتوا فلما رجعت، قلت لفاطمة: أي شيء خير للنساء؟ قالت: لا يراهن الرجال، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: ((إنها فاطمة بضعة مني)). للبزار (1).
جابر رفعه: ((أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر)). لأبي داود، والترمذي (1).
أبو الزبير المكي: أن عمر أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر، لا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. «للموطأ» (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض)). للترمذي (1).
جابر رفعه: ((من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل)) (1). وفي رواية: كنا على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - نستمتع بالقبضة من الطعام على معنى المتعة. لأبي داود (1).
عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال: - صلى الله عليه وسلم -: ((أرضيت من نفسك ومالك بنعلين)) قالت: نعم، فأجازه. للترمذي (1).
أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج أم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم. للموصلي، والبزار و «الكبير» بضعف (1).
ابن عباس: أن عليا لما تزوج بفاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال: ((أعطها درعك))، فأعطاها درعه ثم دخل بها. لأبي داود والنسائي (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه جده رفعه: ((أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته وأخته)). لأبي داود والنسائي (1).
ابن مسعود رفعه: ((طعام الوليمة أول يوم حق، والثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به)). للترمذي (1).
وفي أخرى: ((من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله، ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا، وخرج مغيرا)). للشيخين، وأبي داود، والترمذي (1).
حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من الصحابة رفعه: ((إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق)). لأبي داود (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له نكاح أمها دخل بها أو لم يدخل)). للترمذي (1).
مالك عن غير واحد: أن ابن مسعود: استفتي، وهو بالكوفة عن نكاح الأم بعد الابنة إذا لم يمسها فأرخص فيه، ثم قدم المدينة فسئل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال وإنما الشرط في الربائب، فرجع إلى الكوفة فلم يصل منزله حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك، فأمره أن يفارق امرأته (1).
حجاج بن حجاج، عن أبيه، قلت: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع قال: ((غرة: عبد أو أمة)). لأصحاب السنن (1).
ابن شهاب: أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان جارية اشتراها بالبصرة، ولها زوج، فقال عثمان: لا أقربها ولها زوج فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها (1).
مالك بلغه: أن ابن عباس وابن عمر، سئلا عن رجل كان تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما. هي ((للموطأ)) (1).
ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} فكل فرج سواهما فهو حرام. للترمذي (1).
عروة: أن أخاه عبد الله أقام بمكة، فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة. يعرض برجل فناداه، فقال: إنك لجلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة على عهد إمام المتقين. يريد النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك، والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. لمسلم (1).