أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–3 من 3
ابن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث، فسأل أحدهما أخاه القسمة، فقال له الآخر: إن عدت تسألني القسمة، فكل مال لي في رتاج الكعبة لا أكلمك، فعاد يسأله، فأتى عمر فقال له: إن الكعبة لغنية عن مالك، كفر عن يمينك وكلم أخاك، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا يمين عليك، ولا نذر في معصية الرب، ولا في…
((من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به)). لأبي داود (1).
عبد الله بن أبي بكر، عن عمته: أنها حدثته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها. لمالك (1).