أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–21 من 21
بريدة رفعه: القضاة ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. لأبي داود (1).
من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار. لأبي داود (1).
يحيى بن سعيد: أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي فإن كنت تبرئ فنعما لك وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار فكان أبو الدرداء إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه نظر إليهما متطبب والله ارجعا إلي أعيدا…
معاذ: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فلما سرت أرسل في أثري، فرددت، فقال: أتدري لم بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني فإنه غلول (ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة) لهذا دعوتك فامض لعملك. للترمذي (1).
علي: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن قاضيا، فقلت: يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن، ولا علم لي بالقضاء. قال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعد. للترمذي، ولأبي داود…
أم سلمة رفعته: إذا ابتلى أحدكم بالقضاء بين المسلمين فلا يقضين وهو غضبان، وليسو بينهم بالنظر والمجلس والإشارة، ولا يرفع صوته على أحد الخصمين فوق الآخر. للموصلى والكبير بضعف (1).
عوف بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بين رجلين ,فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل ,فقال - صلى الله عليه وسلم -: إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر ,فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. لأبي داود (1).
معاذ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ فقال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: أقضي بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا في كتاب الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب - صلى الله عليه وسلم - صدره، وقال:…
الزبيب العنبري: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - جيشا إلى بني العنبر فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف فاستاقوهم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فركبت فرسي فسبقتهم إليه، فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أتانا جندك فأخذونا وقد كنا أسلمنا وخضرمنا آذان النعم فقدم بالعنبر، فقال لي - صلى الله عليه وسلم -:…
وفي رواية: أن رجلين ادعيا بعيرا أو دابة ليست لواحد منهما بينة فجعله النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما. للنسائي وأبي داود (1).
أبو هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فتسارعوا إليه فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. للبخاري (1).
عائشة رفعته: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا ذي غمر على أخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع لأهل البيت، ولا ظنين في ولاء ولا قرابة)) قال الفزاري: القانع التابع. للترمذي (1).
ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قدم رجل من العراق على عمر، فقال: جئتك لأمر ما له رأس ولا ذنب، فقال عمر: وما ذاك؟ قال: شهادة الزور ظهرت بأرضنا، قال: وقد كان ذلك؟! قال: نعم. فقال عمر: والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول. لمالك (1).
أبو موسى رفعه: ((من كتم شهادة إذا دعي إليها كان كمن شهد بالزور)). للكبير، والأوسط بلين (1).
أبو نملة الأنصاري: مر بجنازة، فقال يهودي: يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((الله أعلم))، قال اليهودي: إنها تتكلم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقا لم تكذبوه)) (1).
الشعبي: أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته ,فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة ,فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، قال أبو موسى: هذا لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلفهما بعد العصر بالله: ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا…
البراء بن عازب: كانت ناقة ضارية ,فدخلت حائطا ,فأفسدت فيه، فكلم النبي - صلى الله عليه وسلم - فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. هما لأبي داود (1).
رافع بن خديج رفعه: ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته)). للترمذي (1).
أبو هريرة رفعه: ((من أعان على خصومة وهو لا يعلم أحق أو باطل فهو في سخط الله حتى ينزع، ومن مشى مع قوم يرى أنه شاهد وليس بشاهد فهو كشاهد زور)). للأوسط بلين مطولا (1).
سعد بن عبادة: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: ((الماء)) فحفر بئرا، وقال: هذه لأم سعد. لأبي داود والنسائي (1).
أنس رفعه: ((لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له)). لأحمد، والموصلي والبزار، و ((الأوسط)) بلين (1).