أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 25
محمود بن لبيد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبانا، ثم قال: ((أيلعب بكتاب الله تعالى وأنا بين أظهركم؟)) حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ . للنسائي (1).
عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ((ما أردت بها؟)) قلت: واحدة. قال: ((آالله؟)) قلت: آالله. قال: ((فهو ما أردت)). للترمذي وأبي داود (1).
مالك بلغه أن عليا كان يقول في الرجل يقول لإمرأته أنت علي حرام: إنها ثلاث تطليقات (1).
ابن عباس: قال: من حرم امرأته فليس بشيء، وقرأ {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} (1).
حماد بن زيد قلت لأيوب هل علمت أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لا ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة، عن كثير مولى بن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثلاث)) قال أيوب: فلقيت كثيرا فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة، فأخبرته فقال: نسي. لأصحاب السنن (1).
ابن عباس كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهن. لمسلم والنسائي وأبي داود بلفظه (1).
مالك بلغه أن عمر، وابنه عبد الله، وابنه سالما، وابن مسعود، والقاسم بن محمد وابن شهاب، وسليمان بن يسار كانوا يقولون: إذا حلف الرجل بطلاق المرأة قبل أن ينكحها ثم أثم إن ذلك لازم له إذا نكحها (1).
ابن مسعود: كان يقول فيمن قال كل امرأة أنكحها فهي طالق، إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها، فلا شيء عليه. لمالك (1).
أبو هريرة رفعه: ((كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله)). للترمذي (1).
ابن عباس: قيل له: مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، بقيت له واحدة، قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لأبي داود، والنسائي (1). قال الخطابي: لم يذهب إلى هذا أحد فيما أعلم، وفي اسناده مقال.
وعنها: كانت في بريرة ثلاث سنن: أعتقت فخيرت في زوجها وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((الولاء لمن أعتق)) ودخل - صلى الله عليه وسلم - والبرمة تفور، فقرب إليه خبز وإدم من أدم البيت فقال: ((ألم أر برمة تفور؟)) قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: ((عليها صدقة ولنا هدية)) (1).
عبد الله قال: طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهر من غير جماع، فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى، ثم تعتد بعد ذلك بحيضة. للنسائي (1).
عائشة: كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة أو أكثر، حتى قال رجل لإمرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني ولا أؤويك أبدا. قالت: وكيف ذاك؟ قال: أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها فسكتت حتى جاء النبي - صلى الله عليه…
ثور بن يزيد الدؤلي: أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها إلا لتطول عليها بذلك العدة ليضاررها، فأنزل الله تعالى {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} يعظهم الله بذلك. لمالك (1).
مالك: من حلف لإمرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء، بلغني أن عليا سئل عن ذلك فلم يره إيلاء (1).
عائشة: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه، وحرم فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة. للترمذي (1).
سلمة بن صخر البياضي: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئا تتابع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان، فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ أنكشف لي منها شيء فما لبث أن نزوت عليها، فلما أصبحت أخبرت قومي فقلت: امشوا معي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقالوا: لا والله. فانطلقت…
خويلة بنت مالك بن ثعلبة قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت، فجئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشكو إليه ويجادلني فيه، ويقول: ((اتقي الله فإنه ابن عمك)) فما برحت حتى نزل القرآن: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} إلى الفرض، قال: ((يعتق رقبة)) قلت: لا يجد. قال: ((فيصوم شهرين متتابعين)) قلت: يا رسول الله إنه شيخ…
رباح: زوجني أهلي أمة لهم رومية، فدخلت بها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله، ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله، ثم طبن لها غلام من أهل رومي يقال له: يوحنه، فراطنها بلسانها فولدت غلاما كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا فقالت هذا ليوحنه. فرفعنا إلى عثمان فسألهما فاعترفا، فقال لهما: أترضيان أن…
عمر: كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، فأتى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة، فدعا عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائف: لقد اشتركا فيه. فضربه عمر بن الخطاب بالدرة وقال: ما يدريك؟ ثم دعا المرأة فقال: أخبريني خبرك. فقالت: كان هذا لأحد الرجلين يأتيها وهي في إبل لأهلها، فلا يفارقها حتى تظن ويظن أن قد استمر بها حمل،…
أبو هريرة رفعه: ((أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رءوس الأولين والآخرين)). لأبي داود، والنسائي (1).
ابن عباس رفعه: لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشده فلا يرث ولا يورث. هما لأبي داود (1).
وفي رواية رفعه في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. لمسلم وأصحاب السنن (1).
وفي رواية: قالت لامرأة حاد على زوجها اشتكت عينيها فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء وامسحيه بالنهار (1).
القاسم بن محمد: كانت عند عمر امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم وفارقها، فجاء قباء فوجد ابنه يلعب، فوضعه بين يديه على الدابة فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر، فقال أبو بكر: خل بينها وبينه. فما راجعه عمر الكلام. لمالك (1).