أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 29
أنس رفعه: ((ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة، يقولون: ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم، فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأدنينكم ولأباعدنهم. ثم تلا: {وفى أموالهم حق معلوم، للسائل والمحروم})). ((للصغير))، و ((الأوسط)) (1).
عمر رفعه: ((ما تلف مال فى بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة)). ((للأوسط)) بضعف (1).
أبيض بن حمال: أنه كلم النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة حين وفد عليه أن لا يأخذها من أهل سبأ، فقال: ((يا أخا سبأ لا بد من الصدقة)). فقال: يا رسول الله، إنما زرعنا القطن، وقد تبددت سبأ، ولم يبق منهم إلا القليل بمأرب، فصالح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على سبعين حلة من قيمة وفاء بز المعافر كل سنة (عمن بقي) (1)…
عثمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف لما قدموا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أن لا يحشروا، ولا يعشروا، ولا يجبوه. فقال لهم: ((لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع)) (1).
الحارث الأعور عن علي رفعه: ((إذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أم رفعه-: وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)). لأبي داود (1).
معاذ: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع جذع، أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (1).
علي رفعه: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فأدوا زكاة أموالكم من كل مائتين خمسة)). هما لأصحاب السنن بلفظ النسائي (1).
عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث عبد الله بن رواحة يخرص خيبر فيخرصه، ثم [يخير] (1) يهود أن يأخذوه بذلك الخرص أو يدفعوه إليه به لكي تحصي الزكاة من قبل أن تؤكل الثمار وتفرق. لأبي داود (2).
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب كانت تحت المقداد قالت: ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا، ثم لم يزل يخرج دينارا إلى أن أخرج سبعة عشر دينارا، ثم أخرج خرقة حمراء - يعني: فيها دينار- فكانت ثمانية عشر دينارا فذهب بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبره فقال خذ صدقتها فقال له - صلى الله…
أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فينا، عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية فرأى أن مدين من بر يعدل صاعا من تمر، فأما أنا: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت. للستة (1).
عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي (صعير) (1)، عن أبيه: قال قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير عن كل رأس، أو صاع بر أو قمح بين اثنين الصغير، أو كبير، حر أو عبد. لأبي داود (2).
ابن عباس: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو نصف صاع من قمح على كل حر، أو مملوك، ذكر، أو أنثى، صغير أو كبير، فلما قدم علي رأى رخص السعر فقال قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموها صاعا من كل شيء. للنسائي، وأبي داود بلفظه (1).
جابر بن عتيك رفعه: ((سيأتيكم ركيب مبغضون، فإذا جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهم وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم، وليدعوا لكم)) (1).
بشير بن الخصاصية: قلنا يا رسول الله: إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون؟ قال: ((لا)). هما لأبي داود (1).
أبو سعيد رفعه: ((لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير تصدق عليه فيهدي لك أو يدعوك)). لأبي داود. وزاد عن عطاء بن يسار العامل عليها، ومشتريها بماله، والغارم (1).
زياد بن الحارث الصدائي: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أعطني من الصدقة، فقال ((إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت منهم أعطيتك)). لأبي داود (1).
وعنه رفعه: ((سبق درهم مائة ألف درهم)). قالوا: وكيف؟ قال: ((كان لرجل درهمان فتصدق بأجودهما، وانطلق رجل إلى عرض ماله فأخذ منه مائة ألف درهم فتصدق بها)). للنسائي (1).
ابن عباس: جاءه سائل، فقال له ابن عباس: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتصوم؟ قال: نعم. قال: سألت، وللسائل حق، إنه لحق علينا أن نصلك فأعطاه ثوبا ثم قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من مسلم يكسو مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام عليه خرقة منه)). للترمذي (1).
فاطمة بنت قيس: سئل أو سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الزكاة فقال: ((إن في المال حقا سوى الزكاة)) ثم تلا: {ليس البر أن تولوا وجوهكم} الآية. للترمذي (1).
عمرو بن عوف رفعه: ((إن صدقة المسلم تزيد فى العمر، وتمنع ميتة السوء، ويذهب الله بها الكبر والفخر)). ((للكبير)) بضعف (1).
أبو هريرة رفعه: ((ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق على مملوك عند مليك سوء)). ((للأوسط)) بضعف (1).
ابن مسعود رفعه: ((من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح)) قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: ((خمسون درهما أو قيمتها من الذهب)). لأصحاب السنن (1).
وعنه رفعه: ((لا يفتح أحدكم على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر)). للموصلي (1).
أنس: أن رجلا من الأنصار أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله، فقال: ((أما في بيتك شيء؟)) قال: بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه الماء. قال: ((ائتني بهما)) فأتاه بهما فأخذهما بيده، وقال: ((من يشتري هذين؟)) قال رجل: أنا آخذهما بدرهم. قال - صلى الله عليه وسلم -: ((من يزيد على درهمين (1)؟)) مرتين أو ثلاثا. قال…
وللترمذي نحوه: عن حبشي بن جنادة وفيه: ((ومن سأل الناس ليثري به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة، ورضفا يأكله في جهنم، فمن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر)) (1).