أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 1–25 من 61
زيد بن أسلم: أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا فدعا، له النبي - صلى الله عليه وسلم - بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: فوق هذا، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: دون هذا فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به صلى الله عليه وسلم - فجلد ثم قال: ((أيها الناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر…
عائشة رفعته: ((ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة)). للترمذي، وقال وقد روى موقوفا وهو أصح (1).
ابن عمرو بن العاص رفعه: ((تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب)). لأبي داود، وللنسائي (1).
يزيد بن نعيم، عن أبيه: أن ماعزا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقر عنده أربع مرات فأمر به فرجم وقال لهزال: ((لو سترته بثوبك كان خيرا لك))، قال ابن المنكدر: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فيخبره. لمالك (1).
علي رفعه: ((من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا، فإن الله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه)). للترمذي (1).
أبو سعيد الخدري وأبو هريرة رفعاه: ((لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار)) للترمذي (1).
فرات بن حيان: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله، وكان عينا لأبي سفيان وحليفا لرجل من الأنصار، فمر بحلقة من الأنصار، فقال: إني مسلم، فقال رجل من الأنصار: إنه يا رسول الله يقول إنى مسلم، فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان)). لأبي داود (1).
أبو شريح الخزاعي رفعه: ((من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه ومن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم)). لأبي داود (1).
وفي أخرى: ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقتل حر بعبد. (1).
قيس بن عباد: انطلقت أنا والأشتر إلى علي فقلنا هل عهد إليك النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا لم يعهده إلى الناس؟ عامة قال: لا. إلا ما في هذا فأخرج كتابا من قراب سيفه فإذا فيه: ((المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن أحدث حدثا…
يحيى بن سعيد: أن مروان كتب إلى معاوية أنه أتي إليه بمجنون قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود. للموطأ (1).
أبو هريرة أن امرأة من اليهود أهدت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شاة مسمومة فما عرض لها النبي - صلى الله عليه وسلم -. هما لأبي داود (1).
في رواية: ((البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس)). للستة (1).
عمران بن حصين: أن غلاما لأناس فقراء، قطع أذن غلام لأغنياء، فأتى أهله النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا رسول الله، إنا أناس فقراء، فلم يجعل عليه شيئا. لأبي داود والنسائي (1).
ابن عباس: أن رجلا وقع في أب كان له في الجاهلية، فلطمه العباس فجاء قومه فقالوا لنلطمنه كما لطمه، فلبسوا السلاح، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فصعد المنبر، فقال: ((أيها الناس، أي أهل الأرض تعلمون أكرم على الله تعالى)) فقالوا: أنت. قال: ((فإن العباس مني وأنا منه لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا)) فجاء القوم…
أبو السفر سعيد بن أحمد قال: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا دق سني، فقال له معاوية: إنا سنرضيك، وألح الآخر على معاوية فأبرمه، فقال معاوية: شأنك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس عنده فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به…
أم سلمة رفعته: ((من كانت فيه واحدة، زوجه الله من الحور العين: من كانت عنده أمانة خفية شهية فأداها مخافة الله، أو رجل عفا عن قاتله، أو رجل قرأ {قل هو الله أحد} دبر كل صلاة)). للكبير بخفي (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قتل بالقسامة رجلا من بني نضر بن مالك ببحرة الرغاء على شط لية البحرة قال القاتل والمقتول منهم. لأبي داود (1).
وفي رواية قال: في الخطإ أرباع، خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض (1).
مجاهد: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة ما بين ثنية إلى بازل عامها (1).
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: ((عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديته)). هما للنسائي (1).
وفي رواية: إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه. لأصحاب السنن (1).
عصمة: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد فقئت عينه، قال: ((من ضربك؟)) قال: أعور بني فلان، فبعث إليه فجاء فقال: ((أنت فقأت عين هذا؟)). قال: نعم، فقضى عليه بالدية، وقال: ((لا يفقأ عينه فيدعه غير بصير)). للكبير بضعف (1).
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه نسختها: ((من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رعين ومعافر وهمدان أما بعد وكان في كتابه أن من اعتبط مؤمنا قتلا…
جابر: أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها؛ لأنهما ما كانا من هذيل، فقال: عاقلة المقتولة ميراثها لنا. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لا، ميراثها لزوجها وولدها)) (1).