الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 2726–2750 من 3,477
وبهذا الإسناد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط» أخرجه الترمذي (1) .
جابر - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «يود أهل العافية يوم القيامة، حين يعطى أهل البلاء الثواب، لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض» . أخرجه الترمذي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة، في نفسه وولده وماله، حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة» أخرجه الترمذي (1) . وفي رواية «الموطأ» «ما يزال المؤمن يضار في ولده وحامته، حتى يلقى الله وليست له خطيئة» (2) .
مصعب بن سعد: عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت: «يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة» أخرجه الترمذي (1) .
أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إنما مثل المؤمن إذا مرض وصح كالبردة تقع من السماء في صفائها وخلوصها» . أخرجه ... (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار، إلا تحلة القسم» وفي رواية: «فيلج النار، إلا تحلة القسم» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لنسوة من الأنصار: «لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد، فتحتسبه، إلا دخلت الجنة،…
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحنث كانوا له حصنا حصينا. قال أبو ذر: قدمت اثنين؟ قال: واثنين، فقال أبي بن كعب سيد القراء: قدمت واحدا؟ قال: وواحدا، ولكن إنما ذلك عند الصدمة الأولى» أخرجه الترمذي (1) .
ابن عباس - رضي الله عنه -: أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من كان له فرطان من أمتي دخل الجنة بهما، قالت عائشة: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة، قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: أنا فرط أمتي، لم يصابوا بمثلي (1) » أخرجه الترمذي (2) .
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» زاد البخاري في رواية من طريق همام عن قتادة: فقالت عائشة - أو بعض أزواجه -: «إنا لنكره الموت، قال: ليس ذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما…
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت، فكلنا نكره الموت؟ قال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته: أحب لقاء الله، فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه،…
أسامة بن زيد - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» أخرجه الجماعة إلا النسائي، ولم يذكر «الموطأ» «ولا الكافر المسلم» (1) .
جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا توارث بين أهل ملتين» أخرجه الترمذي عن جابر وحده (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «القاتل لا يرث» أخرجه الترمذي (1) .
عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل عاهر بحرة أو أمة، فالولد ولد زنا، لا يرث من أبيه، ولا يرثه» أخرجه الترمذي، ولم يذكر «ولا يرثه» (1) .
عمران بن حصين - رضي الله عنه -: أن رجلا جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ قال: لك السدس، فلما ولى دعاه، فقال: «لك سدس آخر، فلما ولى دعاه، فقال: إن السدس الأخر طعمة» أخرجه أبو داود والترمذي. قال أبو داود: قال قتادة: فلا يدرون مع أي شيء ورثه؟ قال قتادة: أقل شيء ورث الجد: السدس (1) .
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال في الجدة مع ابنها: «إنها أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سدسا مع ابنها وابنها حي» أخرجه الترمذي (1) .
قبيصة بن ذؤيب - رضي الله عنه - قال: «جاءت الجدة أم الأم - وفي رواية: أم الأب - إلى أبي بكر، تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس، فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل…
هزيل بن شرحبيل - رحمه الله - قال: «سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت؟ فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود، [فسيتابعني] ، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال ابن مسعود، لقد ضللت إذا، وما أنا من المهتدين، ثم قال: أقضي فيها بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، للابنة النصف، ولابنة الابن السدس،…
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إنكم تقرؤون هذه الآية {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: 12] وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات: الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه» . أخرجه الترمذي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في جنين امرأة من بني لحيان - سقط ميتا - بغرة عبد، أو أمة، ثم توفيت المرأة التي قضي لها بالغرة، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «المرأة تحوز ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها، وولدها الذي لاعنت عنه» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} [النساء: 176] فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: «تجزيك آية الصيف» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: «يا رسول الله {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة} ما الكلالة؟ ...…
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «الخال وارث من لا وارث له» أخرجه الترمذي (1) .
سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» أخرجه الترمذي (1) .
سعيد بن المسيب - رحمه الله - قال: كان عمر بن الخطاب يقول: «الدية على العاقلة، وهم يرثونها، ولا ترث المرأة من دية زوجها، فقال الضحاك بن سفيان: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إلي: أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، وكانت من قوم آخرين، فرجع عمر» أخرجه أبو داود، وقال: «وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم-…