المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1851–1875 من 3,477
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذي
المستورد بن شداد - رضي الله عنه - قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: المستورد بن شدادالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءتدصحيح؟لقيط بن صبرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا توضأت فخلل الأصابع» . أخرجه الترمذي، وزاد النسائي «وأسبغ الوضوء» . وفي رواية لهما قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: «أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . وأخرج أبو داود هذه الرواية الآخرة في آخر حديث طويل، وهو مذكور في كتاب اللواحق من آخر الكتاب. ولأبي داود أيضا طرف منه، قال: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» (1) .
الصحابي: لقيط بن صبرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءتسدعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «والله ما خصنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بشيء دون الناس، إلا ثلاثة أشياء، فإنه أمرنا: أن نسبغ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا ننزي الحمر على الخيل» . أخرجه النسائي، وللترمذي نحوه (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءتدسصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد» . وفي رواية «كان يغتسل بخمس مكاكيك، ويتوضأ بمكوك» . وفي رواية: «بخمس مكاكي» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «يجزئ في الوضوء رطلان من ماء» . وفي أخرى له: «أنه كان يتوضأ بالمكوك، ويغتسل بخمس مكاكيك» . وأخرج النسائي الرواية الثانية، ورواية الترمذي الثانية. وعند أبي داود قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بإناء يسع رطلين، ويغتسل بالصاع» . وفي رواية قال: «يتوضأ بمكوك» ولم يذكر «رطلين» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءخمتدسصحيحسفينة - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصاع، ويتوضأ المد» . وفي رواية: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضؤه المد» أخرجه مسلم. وللترمذي قال: «إنه كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع» (1) .
الصحابي: سفينةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءمتصحيحأبي بن كعب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن للوضوء شيطانا يقال له: الولهان، فاتقوا وسواس الماء» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبي بن كعبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءتضعيفعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- خرقة ينشف بها بعد الوضوء» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءتضعيفمعاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: معاذ بن جبلالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءتضعيفرباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب: عن جدته عن أبيها قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءتحسنأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» . وفي رواية قال: «إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه، فلا يخرج حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» أخرجه الترمذي. وفي رواية مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج [منه شيء] أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا» . وفي رواية أبي داود قال: «إذا كان أحدكم في الصلاة، فوجد حركة في دبره: أحدث أو لم يحدث، فأشكل عليه، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءتمدصحيحعلي بن طلق - رضي الله عنه - قال: «أتى أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، الرجل منا يكون في الصلاة، فتكون منه الرويحة، ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحيي من الحق» . وفي أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة» (1) .
الصحابي: علي بن طلقالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءدتحسن؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء، أو ضراط» . وفي رواية قال: «لا وضوء إلا من حدث، قال له رجل أعجمي: ما الحدث؟ قال: فساء أو ضراط» . وهذا طرف من حديث قد أخرجه الجماعة (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءخمتدصحيح- خمدسطتصحيح؟
سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال: «كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، فقال: إيما يجزيك من ذلك الوضوء، قلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب الثوب منه؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب من ثوبك» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: سهل بن حنيفالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءدتأبو الدرداء (1) - رضي الله عنه -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قاء وكان صائما، فتوضأ، قال معدان: ولقيت ثوبان في مسجد دمشق، فسألته، فقال: صدق، وأنا صببت له وضوءه» أخرجه الترمذي، وأبو داود نحوه (2) .
الصحابي: أبو الدرداء (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءتدعائشة - رضي الله عنها - قالت: «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قبل امرأة من نسائه، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال عروة: فقلت لها: ومن هي إلا أنت؟ فضحكت» . وفي رواية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قبلها ولم يتوضأ» . وفي رواية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يقبل بعض أزواجه، ثم يصلي ولا يتوضأ» . أخرج الأولى الترمذي، والثانية أبو داود، والثالثة النسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءدتسصحيح؟طلق بن علي اليماني - رضي الله عنه - قال: «قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجاءه رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله، ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ؟ فقال: وهل هو إلا مضغة منه - أو بضعة منه -؟» أخرجه أبو داود. وأما الترمذي: فإنه لم يخرج من الحديث إلا قوله: «وهل هو إلا مضغة منه - أو بضعة منه -؟» إلا أنه أخرجه في باب ترك الوضوء من مس الذكر. وأما النسائي فإنه قال: «قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فبايعناه، وصلينا معه، فلما قضى الصلاة جاءه رجل.. وذكر الحديث» (1) .
الصحابي: طلق بن علي اليمانيالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءدتس- طدتسصحيح؟
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال قتادة: قال أنس: «كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ينامون، ثم يصلون، ولا يتوضأون، قال: قلت: أسمعته من أنس؟ قال: إي والله» أخرجه مسلم. وأخرجه الترمذي إلى قوله: «يتوضؤون» . وفي رواية أبي داود: «كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون» . وأخرج أيضا بمعنى الأولى (1) . وقد تقدم في كتاب الصلاة لهذا الحديث روايات عدة للبخاري ومسلم والنسائي وأبي داود. فلم نعدها.
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءمتدصحيح- دتسصحيح؟
- مدتسصحيح؟
عمرو بن أمية - رضي الله عنه - أنه «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة، فألقى السكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى، ولم يتوضأ» . وفي رواية «فألقاها والسكين التي [كان] يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ» . وفي أخرى «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يأكل ذراعا يحتز منها ... وذكر الحديث» . وفي أخرى «يحتز من كتف يأكل منها، ثم صلى، ولم يتوضأ» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الرواية الأخيرة (1) .
الصحابي: عمرو بن أميةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءخمتصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار، فذبحت له شاة، فأكل، وأتته بقناع من رطب، فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى، ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاة، فأكل، ثم صلى العصر، ولم يتوضأ» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: «قرب للنبي - صلى الله عليه وسلم- خبز ولحم، فأكل، ودعا بوضوء، فتوضأ، ثم صلى الظهر، ثم دعا بفضل طعامه، فأكل، ثم قام إلى الصلاة، ولم يتوضأ» . وفي رواية لأبي داود والنسائي قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ترك الوضوء مما غيرت النار» . وأخرج «الموطأ» رواية أبي داود مرسلا عن محمد بن المنكدر قال: دعي لطعام، فقرب إليه ... وذكره (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءطدتسصحيح؟البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا توضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها، فإنها بركة» أخرجه أبو داود. وأخرج الترمذي إلى قوله: «لا توضؤوا منها» (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الرابع: في الوضوءدتصحيح- خمطدتسصحيح