المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1801–1825 من 3,477
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذي
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد» . وفي رواية عنه عن ميمونة. وفي رواية: «يغتسل من فضل ميمونة» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الترمذي الثانية، والنسائي الأولى (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهخمتسصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ليلة الجن: «ما في إداوتك - أو ركوتك – قلت: نبيذ، قال: تمرة طيبة، وماء طهور، فتوضأ منه» . أخرجه الترمذي، وأخرجه أبو داود، ولم يذكر: «فتوضأ منه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهتدأم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -: أنها «أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله» . وفي رواية: «فلم يزد على أن نضح بالماء» . وفي أخرى: «فدعا بماء فرشه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأخرج الموطأ، وأبو داود الأولى، وأخرج الترمذي الآخرة (1) .
الصحابي: أم قيس بنت محصنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطدتسصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في بول الغلام الرضيع: «ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية» . قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. وقال الترمذي: رفع بعضهم هذا الحديث، ووقفه بعضهم ولم يرفعه. وفي رواية أبي داود قال علي: «يغسل [من] بول الجارية، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم» . وفي رواية عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ... فذكر بمعناه، ولم يذكر «ما لم يطعم» زاد: قال قتادة: «هذا ما لم يطعما، فإذا طعما: غسلا جميعا» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةتدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- جالس، فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع [إليه] الناس، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقال: إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء، أو قال: ذنوبا من ماء» . أخرجه الترمذي، وأبو داود، وفي رواية البخاري، والنسائي مفرقا في موضعين (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةتدخسصحيحأم سلمة - رضي الله عنها - قالت لها امرأة: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يطهره ما بعده» . أخرجه أبو داود والترمذي و «الموطأ» ، وقال أبو داود: المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا نتوضأ من الموطإ» (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطدتعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة» . أخرجه الترمذي بغير إسناد (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةتصحيح؟أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من الحيضة: كيف تصنع به؟ فقال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» أخرجه الجماعة إلا النسائي. وفي رواية النسائي: «أن امرأة استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه وصلي فيه» . وفي رواية أخرى لأبي داود قالت: «سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: أتصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصل فيه» (1) . وفي أخرى بهذا المعنى، وفيه «حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه» .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطدتسصحيح؟- خمطسدتصحيح
كبشة بنت كعب بن مالك - رضي الله عنها - وكانت تحت ابن أبي قتادة «أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ [قالت:] فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات» . أخرجه «الموطأ» ، وقال: لا بأس به، إلا أن يرى في فمها نجاسة، وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي مثله (1) .
الصحابي: كبشة بنت كعب بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطدتسصحيح؟- خطدتسصحيح
- مطدتسصحيح؟
- خمطدتسصحيح
عبد الله بن عكيم: قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأرض جهينة، وأنا يومئذ غلام شاب، يقول فيه: لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إلى جهينة قبل موته بشهرين: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: «أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . وفي أخرى «قبل موته بشهرين» . وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عبد الله بن عكيمالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدتسصحيح؟أسامة الهذلي (1) - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أسامة الهذلي (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدتسالمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم- حاجته، وأبعد في المذهب» هذه رواية الترمذي. وعند أبي داود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد» وأسقط في نسخة «المذهب» . هذا الحديث أول حديث في سنن أبي داود. وفي رواية النسائي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد، قال: فذهب لحاجته، وهو في بعض أسفاره، فقال: ائتني بوضوء، فتوضأ، ومسح على الخفين» (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدتسصحيح؟عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه» . أخرجه الترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود زيادة بعد «مستحمه» : ثم «يغتسل فيه» وفي أخرى «ثم يتوضأ فيه ... » الحديث (1) .
الصحابي: عبد الله بن مغفلالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتسد- خمتدطسصحيح
جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدتصحيح؟أبو قتادة - رضي الله عنه -: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- يبول مستقبل القبلة» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو قتادةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتضعيف- خمتطسدصحيح
- خمدتسصحيح
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «رآني النبي - صلى الله عليه وسلم- أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما، فما بلت قائما بعد» . أخرجه الترمذي (1) ، وقال: إنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه. وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال عمر: «ما بلت قائما منذ أسلمت» (2) ، وهذا أصح من حديث عبد الكريم. قال [الترمذي] : ومعنى النهي عن البول قائما: على التأديب، لا على التحريم. قال: وقد روي عن ابن مسعود قال: «إنه من الجفاء أن تبول وأنت قائم» (3) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «من حدثكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا» . أخرجه الترمذي والنسائي، وقال النسائي: «إلا جالسا» (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتسصحيح؟أنس بن مالك وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - قالا: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» . أخرجه الترمذي، [وقال] : هكذا روي عن الأعمش عن أنس. وروي أيضا عن الأعمش قال: قال ابن عمر: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا أراد الحاجة ... وذكر مثله» . وكلا الحديثين مرسل، وأخرجه أبو داود عن عمر، وقال: وقد رواه الأعمش عن أنس (1) .
الصحابي: أنس بن مالك وعبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدت