المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1301–1325 من 3,477
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذي
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «حذف السلام سنة» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتدعائشة - رضي الله عنها -: قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أخرجه مسلم والترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامتصحيح- خدتصحيح؟
- تدسصحيح؟
- خمدتسصحيح؟
أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مفتاح الصلاة: الطهور، وتحريمها: التكبير، وتحليلها: التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، في فريضة وغيرها» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتصحيح؟علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتحسنالفضل بن العباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة مثنى مثنى، تشهد في كل ركعتين، وتخشع، وتضرع وتمسكن (1) ، وتقنع يديك - يقول: ترفعهما إلى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك - وتقول: يارب، يارب، ومن لم يفعل، فهو كذا وكذا» . وفي رواية «فهو خداج (2) » أخرجه الترمذي (3) .
الصحابي: الفضل بن العباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتضعيفعبد الله بن عمر: كان يقول: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، تسلم من كل ركعتين» . أخرجه الموطأ (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاطتدصحيحعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص: «دخل ابن عمر على ابن عامر وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول: وقد كنت على البصرة» أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي المسند منه فقط، وهو أول حديث في كتاب الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتدصحيح؟أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة، قيل له: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث» . أخرجه البخاري والترمذي، وزاد الترمذي في رواية أخرى: «لكل صلاة، طاهرا وغير طاهر» وأسقط منها. «ما لم يحدث» وفي رواية أبي داود قال: «سألت أنس بن مالك عن الوضوء؟ فقال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة، وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد» . وفي رواية النسائي عن أنس: أنه ذكر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أتي بإناء صغير، فتوضأ، فقلت: أكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة؟ قال: نعم. قال: فأنتم؟ قال: نصلي الصلوات ما لم نحدث، قال: وقد كنا نصلي الصلوات بوضوء» (1) .
الصحابي: أنس بن مالك رضي الله عنهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخدستصحيحأبو غطيف (1) الهذلي: قال: كنت عند ابن عمر: فلما نودي بالظهر توضأ فصلى، فلما نودي بالعصر توضأ فصلى، فقلت له فيه، فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي المسند منه فقط (2) .
الصحابي: أبو غطيف (1) الهذليالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتضعيفجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى الظهر والعصر، بوضوء واحد» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتصحيح؟بريدة - رضي الله عنه -: قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فقال: عمدا فعلته يا عمر» أخرجه النسائي والترمذي، وأخرجه مسلم، ولم يذكر «أنه كان يتوضأ لكل صلاة» . وقال في آخره: «ومسح على خفيه» . وأخرجه أبو داود مثل مسلم (1) .
الصحابي: بريدةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدتسصحيحابن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أحدث - يعني الرجل - وقد جلس لآخر صلاته، قبل أن يسلم: فقد جازت صلاته» . أخرجه الترمذي (1) وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، وقد أخرج أبو داود هذا المعنى بزيادة تتعلق بالإمام، وهو مذكور في «باب صلاة الجماعة» .
الصحابي: ابن عمرو بن العاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لا يصلي في شعرنا - أو لحفنا - شك أحد رواته» ، وفي رواية «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان لا يصلي في ملاحفنا» . أخرجه أبو داود. وأخرج النسائي الرواية الثانية، وفي رواية الترمذي: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- لا يصلي في لحف نسائه» (1) . قال الترمذي: وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- في ذلك رخصة.
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتسسعيد بن يزيد (1) : قال سألت أنس بن مالك «أكان النبي - صلى الله عليه وسلم- يصلي في نعليه؟ قال: نعم» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (2) .
الصحابي: سعيد بن يزيد (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتسصحيحبهز بن حكيم عن أبيه عن جده - وكانت له صحبة - قال: «قلت: يا رسول الله، عوراتنا: ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك، قلت: يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فافعل، قلت: فالرجل يكون خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحي منه الناس (*) » . وفي رواية: «قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها، قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيي منه الناس (*) » أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: بهز بن حكيمالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتحسنأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا المرأة إلى المرأة في ثوب واحد» . وفي رواية مكان «عورة» «عرية» أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدتصحيحعبد الله بن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله، فاستحيوهم، وأكرموهم» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتضعيفعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لا تباشر المرأة المرأة، حتى تصفها لزوجها، كأنه ينظر إليها» (1) . أخرجه أبو داود والترمذي (2) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخدتصحيح؟زرعة بن مسلم بن جرهد: عن أبيه عن جده «أنه كان من أهل الصفة، وأنه قال: جلس عندي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يوما، فرأى فخذي منكشفة فقال: أما علمت أن الفخذ عورة؟» . وفي رواية: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر به في المسجد وقد كشف فخذه، فقال له: غط فخذك فإنها من العورة» . أخرجه الترمذي وأبو داود، إلا أن أبا داود قال: زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: كان جرهد (1) .
الصحابي: زرعة بن مسلم بن جرهدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «الفخذ عورة» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتعمر بن أبي سلمة (1) - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- صلى في ثوب واحد، وقد خالف بين طرفيه» . وفي رواية: «أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في ثوب واحد في بيت أم سلمة، [قد ألقى طرفيه على عاتقيه» . وفي أخرى قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة،] واضعا طرفيه على عاتقيه» وفي أخرى: «متوشحا» وفي أخرى: «ملتحفا - وزاد قال - على منكبيه» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ والترمذي الرواية الثانية، والنسائي الأولى، وأبو داود الآخرة (2) .
الصحابي: عمر بن أبي سلمة (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمطتدسصحيح