المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1226–1250 من 3,477
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذي
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - قال: «كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحينون للصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: يا بلال، قم فناد بالصلاة» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمتسصحيح؟- دتحسن
أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا (1) ، وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن ينوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة» . وفي رواية «وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة (2) » . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود، وأخرج الترمذي والنسائي المسند منه فقط (3) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدتسصحيح- مدتسصحيح؟
مجاهد قال: «دخلت مع ابن عمر رضي الله عنهما مسجدا وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن (1) ، فخرج عبد الله بن عمر من المسجد، وقال: اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصل فيه» . قال الترمذي: وقد روى عن ابن عمر «أنه كان يقول في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود، قال: «كنت مع عبد الله بن عمر فثوب رجل بالظهر والعصر، فقال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة» (2) .
الصحابي: مجاهدالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتضعيفبلال بن رباح - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا تثوبن في شيء من الصلوات، إلا في صلاة الفجر» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: بلال بن رباحالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتضعيفعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: «أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر - وفي رواية: أذن بليل - فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم- أن ينادي: إن العبد قد نام» . هذه رواية الترمذي. وعند أبي داود: «فأمره أن يرجع، فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام» . زاد في رواية «فرجع فنادى: ألا إن العبد نام» . قال الترمذي: هذا حديث غير محفوظ (1) . قال (2) : وروي (3) «أن مؤذنا لعمر أذن بليل، فأمره أن يعيد الأذان» قال: وهذا لا يصح (4) . وعند أبي داود «أن مؤذنا لعمر - اسمه: مسروح، وفي رواية: مسعود - أذن قبل الصبح، فأمره عمر ... » وذكر نحوه (5) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتزياد بن الحارث الصدائي - رضي الله عنه - قال: «أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن أؤذن في صلاة الفجر، فأذنت، فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن أخا صداء قد أذن، ومن أذن فهو يقيم» . أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود، قال: «لما كان أول أذان الصبح أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فناديت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله؟ فجعل ينظر في ناحية المشرق إلى الفجر، فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر، [نزل] فبرز، ثم انصرف إلي وقد تلاحق أصحابه، فتوضأ، فأراد بلال أن يقيم الصلاة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: إن أخا صداء هو أذن، ومن أذن فهو يقيم، [قال] : فأقمت» (1) .
الصحابي: زياد بن الحارث الصدائيالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتضعيفسماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: «كان مؤذن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمهل فلا يقيم، حتى إذا رأى رسول الله قد خرج أقام الصلاة حين يراه» أخرجه الترمذي. [وفي رواية مسلم، قال: «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس، فلا يقيم حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم-، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه» ] . وفي رواية أبي داود، قال: «كان يؤذن، ثم يمهل، فإذا رأى النبي - صلى الله عليه وسلم- قد خرج أقام الصلاة» . وله في أخرى: «كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس» ، لم يزد (1) .
الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامدتصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لبلال: «إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى تروني» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ» . وفي رواية: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يؤذن إلا متوضئ» .أخرجه الترمذي، قال: والأول أصح (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتعثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: «إن من آخر ما عهد إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» . أخرجه الترمذي. وأخرجه أبو داود في آخر حديث، وهو مذكور في كتاب آداب الإمام من صلاة الجماعة (1) .
الصحابي: عثمان بن أبي العاصالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتسصحيح- خمدتسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما بين المشرق والمغرب قبلة» . أخرجه الترمذي (1) . وزاد رزين: «إذا استقبلت ولم تره» . قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم-، منهم عمر، وعلي، وابن عباس. وقال ابن عمر: «إذا جعلت المغرب عن يمينك، والمشرق عن شمالك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة» .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتصحيح؟- خمطدتسصحيح؟
علقمة قال: «قال لنا ابن مسعود - رضي الله عنه - يوما: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم-؟ فصلى ولم يرفع يديه إلا مرة واحدة، مع تكبيرة الافتتاح» (1) . وفي رواية، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «يكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، وأبو بكر وعمر» أخرجه الترمذي والنسائي. وللنسائي أيضا في أخرى زيادة: «ويسلم عن يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده - قال: ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان ذلك» وأخرج أبو داود الرواية الأولى (2) .
الصحابي: علقمةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتسصحيح- خمطدتسصحيح؟
أبو حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا قام من سجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما صنع حين افتتح» . هذا طرف من حديث قد أخرج الترمذي وأبو داود بطوله وهو مذكور في الفرع السابع من هذا الفصل. وقد أخرجه النسائي هذا القدر منه هاهنا (1) .
الصحابي: أبو حميد الساعديالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهادتس- خدتسصحيح؟
- خمطتدسصحيح؟
حفصة - رضي الله عنها -: قالت: «ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها، حتى تكون أطول من أطول منها» . وفي رواية نحوه، إلا أنه قال: «بعام أو عامين» . أخرجه مسلم والموطأ والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: حفصةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهامطتسصحيحهلب (1) - رضي الله عنه - قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يؤمنا، فيأخذ شماله بيمينه» أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: هلب (1)الكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاتأبو هريرة - رضي الله عنه - يرفعه قال: «نهى الرجل أن يصلي مختصرا» . وفي رواية: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- ... » . وفي أخرى: «نهى عن الخصر في الصلاة» . وفي أخرى: «نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاختصار في الصلاة» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهاخمدتسصحيحابن عباس - رضي الله عنهما -: قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يفتتح صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: ابن عباسالكتاب الأول: في الصلاةالباب الأول: في الصلاة وأحكامهات- خمطدتسصحيح