المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 676–700 من 3,477
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذي
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت [من] رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ذلك شيئا، ولكن أراه كره أن يؤكل لحمها، أو ينتفع بها، وقد فعل بها ذلك» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتدحسنعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «ليس على الذي يأتي البهيمة حد» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتدعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قال رجل لرجل: يا يهودي (1) ، فأضربوه عشرين، فإن قال له: يا مخنث، فمثله، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه، هذا إذا علم» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع: في حد القذفت- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قطع سارقا في مجن، قيمته ثلاثة دراهم» . وفي رواية: «ثمنه» . أخرجه الجماعة. وفي أخرى لأبي داود: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قطع يد رجل سرق ترسا من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم» . وفي أخرى للنسائي: «قيمته خمسة دراهم» . والصواب: «ثلاثة دراهم» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةخمطتدسصحيح- خمتدسصحيح؟
- تدسحسن
- طتدسصحيح
جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على خائن، ولا منتهب، ولا مختلس قطع» . أخرجه الترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا» . قال: وبهذا الإسناد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ليس على الخائن قطع» . وزاد في الأخرى: «ولا على المختلس قطع» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسصحيحعبد الله بن محيريز -رحمه الله- قال: «سألت فضالة عن تعليق يد السارق في عنقه: أمن السنة هو؟ فقال: جيء إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسارق، فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عبد الله بن محيريز -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسجنادة بن أبي أمية -رحمه الله- قال: «كنا مع بسر بن أرطاة في البحر، فأتي بسارق يقال له: مصدر، قد سرق بختية، فقال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: لا تقطع الأيدي في السفر، ولولا ذلك لقطعته» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية للترمذي مختصرا: قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: ? «لا تقطع الأيدي في الغزو» . وأخرجه النسائي مثلهما، إلا أنه قال: «في السفر» ولم يذكر الغزو (1) .
الصحابي: جنادة بن أبي أمية -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الخامس: في حد السرقةتدسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين» . وفي رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أتي برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريد نحو أربعين، قال: وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس، فقال عبد الرحمن: أخف الحدود ثمانين (1) ، فأمر به عمر» . أخرجه البخاري [ومسلم] . وأخرج الترمذي الرواية الثالثة. وأخرج أبو داود مثل الأولى، وزاد: «فلما ولي عمر دعا الناس فقال لهم إن الناس قد دنوا من الريف - وفي أخرى: دنوا من القرى والريف - فما ترون في حد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نرى أن تجعله كأخف الحد، فجلد فيه ثمانين» . أخرج مسلم أيضا نحو هذه الزيادة (2) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرخمتدصحيحأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ضرب الحد بنعلين أربعين» . قال مسعر: أظنه في الخمر. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرتضعيفمعاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه» . هذا لفظ الترمذي، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما (1) . ولفظ أبي داود: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم» . وفي رواية: «فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه» (2) .
الصحابي: معاوية بن أبي سفيانالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السادس: في حد شرب الخمرتدحسنالنعمان بن بشير - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم قال: «مثل القائم في حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها، وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا؟ فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا» . هذه رواية البخاري، وللترمذي نحوها (1) .
الصحابي: النعمان بن بشيرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاختصحيحعائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة» . قال الترمذي: وقد روي عنها ولم يرفع، وهو أصح. وفي رواية مختصرا قال: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عائشة -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاتضعيفعبد الرحمن بن جابر -رحمه الله- عمن سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله عز وجل» . هكذا أخرجه البخاري ولم يسم الصحابي. قال الحميدي: قال أبو مسعود [الدمشقي] : هو أبو بردة بن نيار. وأخرجه الترمذي عن عبد الرحمن بن جابر عن [أبي] بردة بن نيار فسماه، فعلى هذا التفسير: يكون هذا الحديث هو الحديث الذي قبله، وحيث لم يسمه البخاري جعله الحميدي حديثا آخر، لاحتمال أن يكون غير أبي بردة، وقد نبهنا نحن على ما عرفناه من ذلك (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاختصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا فالله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الآخرة، ومن أصاب حدا فستره الله عليه وعفا عنه، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاتضعيفعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) . ولأبي داود زيادة في طريق أخرى: «والخرف» .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب السابع: في إقامة الحدود وأحكامهاتدصحيح؟- دتسصحيح؟
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «استحيوا من الله حق الحياء، قلنا: إنا لنستحيي من الله يا رسول الله، والحمد لله، قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، وآثر الآخرة على الأولى، فمن فعل ذلك فقد استحي من الله حق الحياء» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الرابع: في الحياءتحسن؟عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دعه فإن الحياء من الإيمان» . وفي رواية: مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول: قد أضر بك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دعه، فإن الحياء من الإيمان» . أخرجه الجماعة (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمر -رضي الله عنهماالكتاب الرابع: في الحياءخمطدتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الرابع: في الحياءتصحيح؟أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق» . أخرجه الترمذي، وقال: «العي» قلة الكلام، و «البذاء» الفحش في الكلام، و «البيان» هو كثرة الكلام، «مثل هؤلاء الخطباء الذين يخطبون الناس ويتوسعون في الكلام ويتفصحون فيه من مدح الناس فيما لا يرضي الله» (1) .
الصحابي: أبو أمامة الباهليالكتاب الرابع: في الحياءتصحيح