المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 651–675 من 3,477
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذي
- خمتدصحيح؟
قتادة قال: «سألت أنسا -رضي الله عنه-: كم حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: حج حجة واحدة، واعتمر أربع عمر: عمرة في ذي القعدة، وعمرة الحديبية، وعمرة مع حجته، وعمرة الجعرانة، إذ قسم غنيمة حنين» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية البخاري ومسلم: «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر أربع عمر، كلها في ذي القعدة. إلا التي مع حجته (1) : عمرة من الحديبية - أو زمن الحديبية - في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة، حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة في حجته (2) » . ولهما في أخرى بنحو رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود مثل روايتهما الأولى (3) .
الصحابي: قتادةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهخمتدصحيحمحرش الكعبي - رضي الله عنه - «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خرج من الجعرانة ليلا معتمرا، فدخل مكة ليلا، فقضى عمرته، ثم خرج من ليلته، فأصبح بالجعرانة كبائت، فلما زالت الشمس من الغد خرج في بطن سرف، حتى جامع (1) الطريق، طريق جمع ببطن سرف، فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس» هذه رواية الترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود قال: «دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- الجعرانة فجاء إلى المسجد، فركع ما شاء الله، ثم أحرم، ثم استوى على راحلته فاستقبل بطن سرف، حتى أتى طريق المدينة (2) ، فأصبح بمكة كبائت» (3) .
الصحابي: محرش الكعبيالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهتدسصحيح؟عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة الثانية من قابل: عمرة القضاء في ذي القعدة، وعمرة الثالثة: من الجعرانة، والرابعة: التي مع حجته» . أخرجه الترمذي، وقال: وقد روي عن عكرمة مرسلا. وفي رواية أبي داود زيادة في لفظه قال: «والثانية: حين تواطؤوا على عمرة قابل - قال قتيبة: يعني: عمرة القضاء في ذي القعدة - وقال في الرابعة: التي قرن مع حجته» (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهتدالبراء بن عازب - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- اعتمر في ذي القعدة» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الرابع عشر: في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرتهت- تحسن؟
- ختدسصحيح؟
- خمتدسصحيح
- خمطتدصحيح؟
عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله قال: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل لهن سبيلا، البكر بالبكر: جلد مائة، ونفي سنة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم (1) » . هذه رواية مسلم. وفي رواية الترمذي وأبي داود تقديم الثيب على البكر. وفي أخرى لأبي داود: «ورمي بالحجارة» بدل «الرجم» (2) .
الصحابي: عبادة بن الصامتالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدصحيحعبد الله بن عمر قال: «إن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضرب وغرب، وإن أبا بكر ضرب وغرب، وإن عمر ضرب وغرب» . وفي أخرى عن أبي بكر وعمر، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-. أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنات- خمطتدصحيح
أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله (1) - قال: «خطب علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - فقال: يا أيها الناس، أقيموا الحدود على أرقائكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- زنت، فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: أحسنت (2) ، اتركها حتى تماثل» هذه رواية مسلم والترمذي. وفي رواية أبي داود: عن أبي جميلة، عن علي قال: «فجرت جارية لآل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا علي انطلق فأقم عليها الحد، قال: فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته، فقال: يا علي، أفرغت؟ فقلت: أتيتها ودمها يسيل، فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» . وفي رواية له كذلك قال: وقال فيه: «ولا تضربها حتى تضع» وقال أبو داود: والأول أصح (3) .
الصحابي: أبو عبد الرحمن السلمي -رحمه الله (1)الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدصحيح؟- تدحسن
- تدسحسن؟
البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: «بينا أنا أطوف يوما على إبل ضلت لي، رأيت فوارس معهم لواء دخلوا بيت رجل من العرب فضربوا عنقه، فسألت عن ذنبه؟ فقالوا: عرس بامرأة أبيه، وهو يقرأ سورة النساء، وقد نزل فيها {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} [النساء: 22] » . وفي رواية قال: «مر بي خالي أبو بردة بن نيار، ومعه لواء، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى رجل تزوج امرأة أبيه: أن آتيه برأسه» . أخرج الترمذي الرواية الثانية. وأخرج أبو داود الروايتين. وقال في الثانية: «عمي» بدل «خالي» وقال فيها: «أن أضرب عنقه، وآخذ ماله» وقال: «نكح» بدل «تزوج» وكذلك قال النسائي (1) .
الصحابي: البراء بن عازبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناتدس- خمتدصحيح؟
- خمتدصحيح
- متدسصحيح؟
عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: «إن امرأة من جهينة أتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله وليها، فقال: أحسن إليها (1) ، فإذا وضعت فائتني، ففعل، فأمر بها نبي الله -صلى الله عليه وسلم- فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، قال عمر: أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود: إلا أن أبا داود قال: «فشكت عليها ثيابها (2) - يعني: فشدت» . وأخرجه النسائي مثل أبي داود (3) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزنامتدسصحيح- خمطتدسصحيح
- خمطتدصحيح؟
جابر بن سمرة - رضي الله عنه - «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رجم يهوديا ويهودية» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن سمرةالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في حد الزناتصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» . قال الترمذي: وكذا روي عن أبي هريرة. وقال أبو داود: «قال ابن عباس في البكر يؤخذ (1) على اللوطية، قال: يرجم» (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتدجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثالث: في حد اللواط وإتيان البهيمةتحسن؟