المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3351–3375 من 3,477
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذي
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن عمر رضي الله عنه قال: «يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام؟ قال: أوف بنذرك» أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وجعله الترمذي عن ابن عمر عن عمر (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدتسصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته، فقال: لتمش ولتركب» . أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية الترمذي «حافية غير مختمرة، فقال: مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» . وأخرج أبو داود الروايتين، وأخرج النسائي الثانية (1) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمدتسصحيحأنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «رأى شيخا يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر أن يمشي، قال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، وأمره أن يركب» أخرجه الجماعة إلا الموطأ (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمتدسصحيحأنس (1) - رضي الله عنه - قال: «نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب» أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أنس (1)الكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيحعائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من نذر أن يطيع الله فليف بنذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يف به» وفي رواية «فليطعه، ولا يعصه» . أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحختدسصحيحعقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كفارة النذر إذا لم يسم شيئا، كفارة اليمين» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن مسلما وأبا داود والنسائي لم يقولوا (1) : «إذا لم يسم شيئا» (2) .
الصحابي: عقبة بن عامرالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمدتسصحيحثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على العبد نذر فيما لا يملك» أخرجه الترمذي (1) . وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وهو مذكور في كتاب اللواحق.
الصحابي: ثابت بن الضحاكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها» أخرجه الجماعة. وفي أخرى للنسائي «أن سعدا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتسصحيح؟- خمدتسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، إن الدين النصيحة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم» . وفي رواية: «لله، ولكتابه، ولأئمة المسلمين، وعامتهم» أخرجه الترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الخامس: في النصح والمشورةتسصحيح؟- خمدتسصحيح؟
أم سلمة وأبو هريرة - رضي الله عنهما- قالا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «المستشار مؤتمن» أخرجه الترمذي، وأخرجه أبو داود عن أبي هريرة (1) .
الصحابي: أم سلمة وأبو هريرةالكتاب الخامس: في النصح والمشورةتدعباد بن تميم عن عمه - رضي الله عنه - «أنه أبصر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- مضطجعا في المسجد، رافعا إحدى رجليه على الأخرى» قال مالك رحمه الله: وبلغني عن ابن المسيب (1) «أن عمر وعثمان - رضي الله عنهما- كانا يفعلان ذلك» . أخرجه الجماعة، إلا أن الترمذي والنسائي لم يذكرا «عمر وعثمان» (2) .
الصحابي: عباد بن تميمالكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعودخمطدتسصحيحجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يستلق أحدكم، ثم يضع إحدى رجليه على الأخرى» . وفي رواية «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه وهو مستلق على ظهره» . وفي أخرى أنه قال: «لا تمش في نعل واحد، ولا تحتب في إزار واحد، ولا تأكل بشمالك، ولا تشتمل الصماء، ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت» أخرجه مسلم. وأخرج الترمذي الرواية الثانية. وفي رواية أبي داود قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن يضع - وفي رواية: أن يرفع - إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره» (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعودمدتصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: «رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رجلا مضطجعا على بطنه، فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله عز وجل» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعودتصحيح؟جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعودتصحيح؟جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال: «رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- متكئا على وسادة على يساره» (1) . وفي رواية «رأيته متكئا على وسادة» ولم يذكر «على يساره» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: جابر بن سمرةالكتاب السادس: في النوم، وهيئته، والقعودتصحيحعبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر» . وفي رواية - عوض «إذا اؤتمن خان» - «إذا وعد أخلف» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وأخرج النسائي الثانية (1) . قال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم: نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-.
الصحابي: عبد الله بن عمرو بن العاصالكتاب السابع: في النفاقخمتدسصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «آية المنافق ثلاث - زاد مسلم: وإن صام، وصلى، وزعم أنه مسلم، ثم اتفقا -: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لهما وللترمذي والنسائي مثله، والثالثة: «إذا ائتمن خان» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب السابع: في النفاقخمتسصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت، ولا فقه (1) في الدين» . أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب السابع: في النفاقتصحيح؟[أنس بن مالك الأنصاري - رضي الله عنه - قال] : قال أبو بكر: «نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟» . أخرجه البخاري ومسلم والترمذي (1) .
الصحابي: [أنس بن مالك الأنصاريالكتاب الأول: في ذكر الهجرتينخمتصحيحجرير [بن عبد الله - رضي] الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله تعالى أوحى إلي: أي هؤلاء الثلاثة نزلت، فهي دار هجرتك: المدينة، أو البحرين، أو قنسرين» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: جرير [بن عبد اللهالكتاب الأول: في ذكر الهجرتينتضعيف؟أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة» هذا لفظ الترمذي (1) . وقد أخرج البخاري ومسلم الفصل الأخير عن أبي هريرة أيضا، وهو مذكور في حفظ الجار من «كتاب الصحبة» من حرف الصاد (2) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثاني: في الهديةتضعيفعائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم- يقبل الهدية، ويثيب عليها» أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الثاني: في الهديةخدتصحيح