المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 3326–3350 من 3,477
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذي
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «سئل عن رجل كانت له امرأتان، أرضعت إحداهما جارية، والأخرى غلاما: أيحل للغلام أن ينكح الجارية؟ قال: لا، لأن اللقاح واحد» أخرجه الموطأ. وأخرجه الترمذي، وقال بدل المرأتين: «جاريتان» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحطتحجاج بن حجاج عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة: عبد أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرة: العبد أو الأمة» (1) .
الصحابي: حجاج بن حجاجالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتسحسن؟- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي «نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتضعيفالضحاك بن فيروز عن أبيه قال: قلت: «يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان؟ قال: طلق أيتهما شئت» . أخرجه أبو داود، وأخرج الترمذي نحوه (1) .
الصحابي: الضحاك بن فيروزالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتحسن- خمطدتسصحيح
علي وجابر وابن مسعود - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لعن المحلل والمحلل له» . أخرجه الترمذي، وقال: حديث علي وجابر معلول، وصحح حديث ابن مسعود، وأما أبو داود: فإنه رواه عن علي وحده، وقال: قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن [الله] المحلل والمحلل له» . وفي رواية أخرى له: «عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم- فرأينا أنه علي - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- ... بمعناه» . وأخرجه النسائي عن ابن مسعود وحده بزيادة في أوله، وهي مذكورة في كتاب الزينة من حرف الزاي (1) .
الصحابي: علي وجابر وابن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحدتسصحيح؟- خمتدصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا قال: «يا رسول الله، ما ترى فيمن أسلم وله عشر نسوة؟ قال: يتخير منهن أربعا» . وفي رواية «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم- أن يتخير منهن أربعا» . أخرج الترمذي الثانية (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحتصحيح؟أبو وهب الجيشاني - رحمه الله - أنه سمع ابن فيروز الديلمي يحدث عن أبيه: أنه قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- «أسلمت وتحتي أختان؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: اختر أيتهما شئت، وطلق الأخرى» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو وهب الجيشانيالكتاب الأول: في النبوةالباب الثالث: في موانع النكاحتعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال زوجها: يا رسول الله، إنها كانت قد أسلمت معي، فردها عليه» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتضعيفعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول، بعد ست سنين، ولم يحدث شيئا» وفي رواية: «سنتين» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتضعيفأبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط» أخرجه الترمذي. وعند أبي داود: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» . وعند النسائي «يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيح؟عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
الصحابي: عائشةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسصحيح؟أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: «من السنة، إذا تزوج البكر على الثيب: أقام عندها سبعا، وقسم، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا، ثم قسم» قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-. وفي رواية عن أبي قلابة عن أنس: ولو شئت أن أقول: قال النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولكن قال: «السنة، إذا تزوج البكر: أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب: أقام عندها ثلاثا» أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج أبو داود والترمذي الرواية الثانية. وفي رواية الموطأ عن أنس: كان يقول: «للبكر سبع، وللثيب ثلاث» (1) .
الصحابي: أنس بن مالكالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمطدتصحيح- خمطتدسصحيح
- خمدتصحيح؟
جدامة بنت وهب الأسدية - رضي الله عنها - أنها سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم» . وفي رواية قالت: «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: ذلك الوأد الخفي، وهي {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير: 8] » أخرجه مسلم. وأخرج الموطأ وأبو داود والترمذي والنسائي الرواية الثانية. وفي رواية الترمذي قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: «أردت أن أنهى عن الغيال، فإذا فارس والروم يفعلون ولا يقتلون أولادهم» (1) .
الصحابي: جدامة بنت وهب الأسديةالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحمطتدسصحيحعمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: «إذا تزوج [الرجل] المرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها، فليس له أن يخرجها بغير رضاها» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عمر بن الخطابالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتصحيح؟علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال - وقد سئل عن ذلك - فقال: «شرط الله قبل شرطها والشارط لها» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تباشر المرأة المرأة، فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحدتسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: «لولا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد على عثمان بن مظعون التبتل لاختصينا» وفي رواية «لو أجاز له [التبتل] لاختصينا» أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الثانية الترمذي. وفي رواية النسائي قال: «لقد رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على عثمان التبتل، ولو أذن له لاختصينا» (1) .
الصحابي: سعد بن أبي وقاصالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحخمتسصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه - «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن التبتل» زاد في بعض رواته: وقرأ قتادة: {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} [الرعد: 38] . أخرجه الترمذي والنسائي (1) ، وقال الترمذي: وعن عائشة [عن النبي - صلى الله عليه وسلم-] نحوه.
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الأول: في النبوةالباب الرابع: في أحكام متفرقة للنكاحتسصحيح- خمدتسصحيح