أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–19 من 19
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذيالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيق
أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يدخل الجنة سيء الملكة (1) » أخرجه الترمذي (2) .
الصحابي: أبو بكر الصديقالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةتعبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فقال: اعف عنه كل يوم سبعين مرة» أخرجه الترمذي. وفي رواية أبي داود قال: «كم نعفو عن الخادم؟ فصمت، ثم أعاد عليه الكلام، فصمت، فلما كانت الثالثة قال: اعفوا عنه في كل يوم سبعين مرة» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةدتالمعرور بن سويد - رضي الله عنه - قال: «رأيت أبا ذر وعليه حلة، وعلى غلامه مثلها، فسألته عن ذلك؟ فذكر أنه ساب رجلا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فعيره بأمه، فأتى الرجل النبي - صلى الله عليه وسلم-، فذكر ذلك له، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم-: إنك امرؤ فيك جاهلية، قلت: على ساعتي هذه من كبر السن؟ قال: نعم، هم إخوانكم وخولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه» . وفي رواية: «فإن كلفه ما يغلبه فليبعه» . وفي أخرى: «فليعنه عليه» . أخرجه البخاري، ومسلم. ولمسلم في رواية قال: «إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلام - وكانت أمه أعجمية - فعيرته بأمه، فشكاني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، [فلقيت النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية] ، قلت: يا رسول الله، من سب الرجال سبوا أباه وأمه
الصحابي: المعرور بن سويدالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةخمدتصحيحأبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله لقمة، أو لقمتين، أو أكلة، أو أكلتين، فإنه ولي حره وعلاجه» . أخرجه البخاري. وفي رواية الترمذي قال: «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه: حره ودخانه: فليأخذه بيده، فليقعده معه، فإن أبى: فليأخذ لقمة فليطعمه إياها» . وفي رواية أبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما، ثم جاء به - وقد ولي حره ودخانه - فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةخدتصحيحأبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله: فارفعوا أيديكم» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدريالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةتضعيف- متدصحيح
أبو مسعود البدري - رضي الله عنه - قال: «كنت أضرب غلاما لي بالسوط، فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود، فلم أفهم الصوت من الغضب، قال: فلما دنا مني، إذا هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، قال: فألقيت السوط من يدي، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا» . وفي رواية: «فسقط من يدي السوط من هيبته» . وفي أخرى: «فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى، فقال: أما لو لم تفعل للفحتك النار - أو لمستك النار» . وفي أخرى: «أنه كان يضرب غلاما له، فجعل يقول: أعوذ بالله، فجعل يضربه، فقال: أعوذ برسول الله، فتركه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: [والله] لله أقدر عليك منك عليه، قال: فأعتقته» . أخرجه مسلم. وفي رواية الترمذي قال: «كنت أضرب مملوكا لي، فسمعت قائلا من خلفي: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، فالتفت، فإذا أنا برسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: لله أقدر عليك منك عليه» . وفي رواية أبي داود نحو الترمذي، وزاد: «فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى، فقال: أما لو لم تفعل للفعتك النار - أو لمستك النار -» . وفي أخرى بمعناه نحوه، قال: «كنت أضرب غلاما لي ... » وذكر نحوه، ولم يذكر العتق (1) .
الصحابي: أبو مسعود البدريالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةمدتصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من قذف مملوكه وهو بريء مما قال يقام عليه الحد يوم القيامة - وفي رواية: جلد يوم القيامة - إلا أن يكون كما قال» . وفي أخرى قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من قذف مملوكه بالزنا: يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال» . أخرجه البخاري ومسلم. وأخرج الترمذي وأبو داود الأولى، وقالا: «أبا القاسم نبي التوبة» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةخمدتصحيح- خمتدسصحيح؟
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «العبد المملوك المصلح له أجران، فوالذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله، والحج وبر أمي: لأحببت أن أموت وأنا مملوك، ولم يكن يحج أبو هريرة حتى ماتت أمه، لصحبتها» . وفي رواية قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «نعم ما لأحدهم: يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده» . وفي أخرى قال: «إذا أدى العبد حق [الله وحق] مواليه: كان له أجران، قال: فحدثتها كعبا، فقال كعب: ليس عليه حساب، ولا على مؤمن مزهد» . أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج الترمذي الثانية. ولمسلم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «نعما للملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده، نعما له» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الأول: في مصاحبة الرقيق، وآداب الملكةخمتصحيح- خمطتدسصحيح
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من أعتق شقصا من مملوك: فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال: قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه» . وفي رواية «ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق، غير مشقوق عليه» . أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. ولأبي داود «من أعتق نصيبا في مملوك - وفي رواية: شقيصا - فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه» . وله في أخرى: «أن رجلا أعتق شقيصا من غلام، فأجاز النبي - صلى الله عليه وسلم- عتقه، وغرمه بقية ثمنه» (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقخمدتصحيحعمران بن حصين - رضي الله عنه - «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، وأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» . وفي رواية: «أن رجلا من الأنصار أوصى عند موته، فأعتق ستة مملوكين ... » وذكره. أخرجه مسلم. وأخرجه الموطأ مرسلا عن الحسن البصري وابن سيرين: «أن رجلا في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ... » وذكره. وأخرجه الترمذي، وأبو داود مسندا، وأخرجه أبو داود أيضا عن ابن سيرين عن عمران، وزاد أبو داود في أخرى قال: «لو شهدته قبل أن يدفن لم يقبر في مقابر المسلمين» . وله في أخرى نحوه، وليس فيه: «قال له قولا شديدا» . وفي رواية النسائي: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم- فغضب من ذلك، وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه، فجزأهم ثلاثة أجزاء، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة» (1) .
الصحابي: عمران بن حصينالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقمطتدسصحيحسمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وقال موسى بن إسماعيل في موضع آخر: عن سمرة - فيما يحسب حماد - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من ملك ذا رحم محرم: فهو حر» . أخرجه أبو داود، وقال: لم يحدث هذا الحديث عن الحسن عن سمرة إلا حماد بن سلمة، وقد شك فيه، وأخرجه الترمذي، وقال: لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن. وقال: وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم- رواه ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم-، ولا يتابع ضمرة على هذا الحديث، وهو حديث خطأ عند أهل الحديث (1) .
الصحابي: سمرة بن جندبالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الثاني: في العتقدت- خمدتسصحيح؟
عمرو بن شعيب - رحمه الله - عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يخطب: «من كاتب عبده على مائة أوقية، فأداها إلا عشرة أواق [أو قال: عشرة دراهم - ثم عجز] فهو عبد رقيق» . أخرجه الترمذي. وزاد أبو داود: «وأيما عبد كاتب على مائة دينار، فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد» . ولأبي داود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» (1) .
الصحابي: عمرو بن شعيبالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبدتعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا، ورث بحساب ما عتق منه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: يودى المكاتب بحصة ما أدى: دية حر، وما بقي: دية عبد» . أخرجه الترمذي. وعند أبي داود قال: «إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا يرث على قدر ما عتق منه» . وفي رواية النسائي: «المكاتب يعتق بقدر ما أدى، ويقام عليه الحد بقدر ما يعتق منه، ويرث بقدر ما عتق منه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبتدسصحيحأم سلمة - رضي الله عنها - قالت: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الثالث: في العتق والتدبير، والكتابة، ومصاحبة الرقيقالباب الرابع: في المكاتبدتحسن؟- خمطتدسصحيح؟