الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 126–131 من 131
أنس (1) - رضي الله عنه - قال: «نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن ذلك؟ فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب» أخرجه الترمذي (2) .
عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» . أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «من نذر أن يطيع الله فليف بنذره، ومن نذر أن يعصي الله فلا يف به» وفي رواية «فليطعه، ولا يعصه» . أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «كفارة النذر إذا لم يسم شيئا، كفارة اليمين» . أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن مسلما وأبا داود والنسائي لم يقولوا (1) : «إذا لم يسم شيئا» (2) .
ثابت بن الضحاك - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «ليس على العبد نذر فيما لا يملك» أخرجه الترمذي (1) . وهو طرف من حديث طويل، قد أخرجه الجماعة إلا الموطأ، وهو مذكور في كتاب اللواحق.
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأمره أن يقضيه عنها» أخرجه الجماعة. وفي أخرى للنسائي «أن سعدا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزيء عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك» (1) .