أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 257
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذيالكتاب الأول: في الطهارة
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» أخرجه «الموطأ» والترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهطتدسصحيح؟- دتسصحيح؟
عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع؟ فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» أخرجه أبو داود والترمذي. وفي أخرى لأبي داود: «فإنه لا ينجس» . وفي رواية النسائي قال: «سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- عن الماء ... » وذكر الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عبد الله بن عمرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهدتسصحيح- خمتسدصحيح؟
الحكم بن عمرو - الغفاري -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» أخرجه الترمذي وأبو داود. وزاد الترمذي في رواية «أو قال: بسؤرها» (1) .
الصحابي: الحكم بن عمروالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهتدصحيح؟عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم- في جفنة، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ليتوضأ منها - أو يغتسل - فقالت: إني كنت جنبا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إن الماء لا يجنب» أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهتجابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: قال: «مرضت، فأتاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأبو بكر يعوداني، فوجداني قد أغمي علي، فتوضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فصب علي وضوءه» . أخرجه النسائي، وهذا طرف من حديث قد أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وهو مذكور في كتاب «تفسير القرآن» من حرف التاء (1) .
الصحابي: جابر بن عبد اللهالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهخمتسصحيحعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد» . وفي رواية عنه عن ميمونة. وفي رواية: «يغتسل من فضل ميمونة» . أخرجه البخاري، ومسلم، وأخرج الترمذي الثانية، والنسائي الأولى (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهخمتسصحيحعبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ليلة الجن: «ما في إداوتك - أو ركوتك – قلت: نبيذ، قال: تمرة طيبة، وماء طهور، فتوضأ منه» . أخرجه الترمذي، وأخرجه أبو داود، ولم يذكر: «فتوضأ منه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن مسعودالكتاب الأول: في الطهارةالباب الأول: في المياهتدأم قيس بنت محصن - رضي الله عنها -: أنها «أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله» . وفي رواية: «فلم يزد على أن نضح بالماء» . وفي أخرى: «فدعا بماء فرشه» . أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي، وأخرج الموطأ، وأبو داود الأولى، وأخرج الترمذي الآخرة (1) .
الصحابي: أم قيس بنت محصنالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطدتسصحيحعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال في بول الغلام الرضيع: «ينضح بول الغلام، ويغسل بول الجارية» . قال قتادة: هذا ما لم يطعما، فإذا طعما غسلا جميعا. وقال الترمذي: رفع بعضهم هذا الحديث، ووقفه بعضهم ولم يرفعه. وفي رواية أبي داود قال علي: «يغسل [من] بول الجارية، وينضح من بول الغلام ما لم يطعم» . وفي رواية عنه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: ... فذكر بمعناه، ولم يذكر «ما لم يطعم» زاد: قال قتادة: «هذا ما لم يطعما، فإذا طعما: غسلا جميعا» (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةتدصحيح؟أبو هريرة - رضي الله عنه -: «أن أعرابيا دخل المسجد ورسول الله - صلى الله عليه وسلم- جالس، فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا، ولا ترحم معنا أحدا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: لقد تحجرت واسعا، ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فأسرع [إليه] الناس، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم-، وقال: إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين، صبوا عليه سجلا من ماء، أو قال: ذنوبا من ماء» . أخرجه الترمذي، وأبو داود، وفي رواية البخاري، والنسائي مفرقا في موضعين (1) .
الصحابي: أبو هريرةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةتدخسصحيحأم سلمة - رضي الله عنها - قالت لها امرأة: إني أطيل ذيلي، وأمشي في المكان القذر؟ قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «يطهره ما بعده» . أخرجه أبو داود والترمذي و «الموطأ» ، وقال أبو داود: المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: «كنا نصلي مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ولا نتوضأ من الموطإ» (1) .
الصحابي: أم سلمةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطدتعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما المني بمنزلة المخاط، فأمطه عنك ولو بإذخرة» . أخرجه الترمذي بغير إسناد (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباسالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةتصحيح؟أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت: «جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من الحيضة: كيف تصنع به؟ فقال: تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» أخرجه الجماعة إلا النسائي. وفي رواية النسائي: «أن امرأة استفتت النبي - صلى الله عليه وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ قال: حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه وصلي فيه» . وفي رواية أخرى لأبي داود قالت: «سمعت امرأة تسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر: أتصلي فيه؟ قال: تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء، ولتنضح ما لم تر، ولتصل فيه» (1) . وفي أخرى بهذا المعنى، وفيه «حتيه، ثم اقرصيه بالماء، ثم انضحيه» .
الصحابي: أسماء بنت أبي بكرالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةخمطدتسصحيح؟- خمطسدتصحيح
كبشة بنت كعب بن مالك - رضي الله عنها - وكانت تحت ابن أبي قتادة «أن أبا قتادة دخل عليها، فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ [قالت:] فقلت: نعم، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم، أو الطوافات» . أخرجه «الموطأ» ، وقال: لا بأس به، إلا أن يرى في فمها نجاسة، وأخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي مثله (1) .
الصحابي: كبشة بنت كعب بن مالكالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةطدتسصحيح؟- خطدتسصحيح
- مطدتسصحيح؟
- خمطدتسصحيح
عبد الله بن عكيم: قال: «قرئ علينا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بأرض جهينة، وأنا يومئذ غلام شاب، يقول فيه: لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . وفي أخرى «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- كتب إلى جهينة قبل موته بشهرين: لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي قال: «أتانا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» . وفي أخرى «قبل موته بشهرين» . وأخرج النسائي الرواية الأولى (1) .
الصحابي: عبد الله بن عكيمالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدتسصحيح؟أسامة الهذلي (1) - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- نهى عن جلود السباع» أخرجه أبو داود (2) .
الصحابي: أسامة الهذلي (1)الكتاب الأول: في الطهارةالباب الثاني: في إزالة النجاسةدتسالمغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: «كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في سفر، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم- حاجته، وأبعد في المذهب» هذه رواية الترمذي. وعند أبي داود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد» وأسقط في نسخة «المذهب» . هذا الحديث أول حديث في سنن أبي داود. وفي رواية النسائي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان إذا ذهب المذهب أبعد، قال: فذهب لحاجته، وهو في بعض أسفاره، فقال: ائتني بوضوء، فتوضأ، ومسح على الخفين» (1) .
الصحابي: المغيرة بن شعبةالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءدتسصحيح؟عبد الله بن مغفل - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه» . أخرجه الترمذي والنسائي. وفي رواية أبي داود زيادة بعد «مستحمه» : ثم «يغتسل فيه» وفي أخرى «ثم يتوضأ فيه ... » الحديث (1) .
الصحابي: عبد الله بن مغفلالكتاب الأول: في الطهارةالباب الثالث: في الاستنجاءتسد- خمتدطسصحيح