الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 201–206 من 206
عمرو بن شعيب - رحمه الله -: عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «في المواضح خمس خمس» . أخرجه الترمذي، وأبو داود. وفي رواية النسائي قال: «لما افتتح رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة، قال في خطبته: المواضح خمس خمس» (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه -: قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها - زاد في رواية - وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي:…
المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -: قال: «سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة - وهي التي تضرب بطنها، فتلقي جنينا؟ فقال: أيكم سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم- فيه شيئا؟ قال: فقلت: أنا، قال: ما هو؟ قلت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم- يقول: فيه غرة عبد أو أمة، قال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج مما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن…
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رجلا من بني عدي قتل فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ديته اثني عشر ألفا» هذه رواية أبي داود. وفي رواية النسائي: «أن رجلا قتل رجلا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم- ديته اثني عشر ألفا، وذلك قوله تعالى: {إلا أن أغناهم الله ورسوله من…
جرير بن عبد الله - رضي الله عنه -: قال: «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم- سرية إلى خثعم، فاعتصم أناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فأمرهم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، قالوا: يا رسول الله، لم؟ قال: لا تراءى ناراهما» . قال الترمذي، وأبو…
محمد بن شهاب الزهري - رحمه الله -: «أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، فقام الضحاك بن سفيان الكلابي، فقال: كتب إلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أن أورث امرأة الضبابي من دية زوجها، فقال له عمر: ادخل الخباء حتى آتيك، فلما نزل عمر أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر» . قال ابن شهاب: «وكان…