أسانيدكتب السنة في مجموعات بلا تكرار — الستة وزوائدها
- الكتب الستة حديثاً حديثاً بلا تكرار، كما جمعها ابن الأثير في جامع الأصول: الحديث مرة واحدة، ومعه أين هو في كل كتاب.
- لكل حديث أسانيده من تحفة الأشراف للمزّي، ودرجته منسوبة إلى من حكم بها، وشرحه منقولاً من كتب الشرح بنصّها.
المسح الكامل
الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 1–25 من 194
الخياراتجامع الأصولالكلالترمذيحرف الحاء
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: قال: «لما نزلت: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] ، قالوا: يا رسول الله، كل عام؟ فسكت، فقالوا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت: نعم لوجبت، فأنزل الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ... } الآية [المائدة: 101] » . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالبالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في وجوبه، والحث عليهتضعيفعبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- قال: جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة» أخرجه الترمذي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في وجوبه، والحث عليهتعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من ملك راحلة، وزادا يبلغه إلى بيت الله الحرام، ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله تعالى يقول: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] » . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: علي بن أبي طالب -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في وجوبه، والحث عليهتضعيفجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن العمرة: واجبة هي؟ قال: لا، وأن تعتمروا هو أفضل» . أخرجه الترمذي (1) .
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في وجوبه، والحث عليهتضعيفعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «العمرة واجبة» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الأول: في وجوبه، والحث عليهت- خمطتدسصحيح
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «وقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأهل المشرق: العقيق» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتد- خمطتدسصحيح؟
عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين» . وفي رواية: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بعرفات، وهو يقول
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمتدسصحيحيعلى بن أمية (1) -رضي الله عنه- قال: إن رجلا أتي النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو في الجعرانة، قد أهل بعمرة، وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال: «يا رسول الله أحرمت بعمرة، وأنا كما ترى؟» فقال: «انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة» (2) . هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرجه الموطأ عن عطاء بن أبي رباح، أنأ عرابيا جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بحنين ... وذكر الحديث بنحوه (3) . وأخرجه الترمذي مختصرا قال: رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعرابيا قد أحرم، عليه جبة، فأمره أن ينزعها. قال الترمذي: وفي الحديث قصة. وأخرجه أبو داود، وفيه قال: اغسل عنك أثر الخلوق - أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبة، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك. وفي أخرى له قال: وأمره أن ينزعها نزعا، ويغسل، مرتين أو ثلاثا. وفي أخرى: مثل الرواية الأولى. وأخرج النسائي نحوا من ذلك. وقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي هذا الحديث أطول من هذا، بزيادة في أوله، أوجبت ذكره في كتاب «النبوة» من حرف النون (4) .
الصحابي: يعلى بن أمية (1) -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطتدسصحيح- خمطتدسصحيح
عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يدهن بدهن غير مقتت، يعني: غير مطيب، والقت: تطييب الدهن بالريحان» . وفي رواية: كان يدهن بالزيت - وهو محرم - غير المقتت. أخرج الترمذي الرواية الثانية (1) . والأولى ذكرها رزين ولم أجدها في الأصول.
الكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتخارجة بن زيد -رضي الله عنهما -: عن أبيه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله (1) واغتسل» . هذه رواية الترمذي (2) . وذكر رزين رواية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- اغتسل لإحرامه ولطوافه باليبت ولوقوفه بعرفة.
الصحابي: خارجة بن زيد -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم» . هذه رواية البخاري ومسلم. وللبخاري أيضا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم» . وله في أخرى قال: «احتجم النبي -صلى الله عليه وسلم- في رأسه وهو محرم، من وجع كان به، بماء يقال له: لحي جمل» (1) . وفي أخرى من شقيقة كانت به. وأخرج الترمذي الرواية الأولى. وأخرج أبو داود الأولى والثالثة إلى قوله: كان به. وأخرج النسائي الأولى (2) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمدتسصحيحنبيه بن وهب -رحمه الله-: «أن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينه، وهو محرم، فأراد أن يكحلها، فنهاه أبان بن عثمان (1) ، وأمره أن يضمدها بالصبر (2) ، وحدثه عن عثمان عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه كان يفعله» . أخرجه مسلم والترمذي. وفي رواية المسلم قال: «خرجنا مع أبان بن عثمان، حتى إذا كنا بملل (3) اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كان بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله؟ فأرسل إليه: أن اضمدهما (4) بالصبر، فإن عثمان حدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم: ضمدهما بالصبر» . وفي رواية أبي داود قال: «اشتكى عينيه، فأرسل إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم، ما يصنع بهما؟ قال: اضمدهما بالصبر، فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» . وأخرج النسائي منه المسند فقط، فقال: «للمحرم إذا اشتكى عينيه، أن يضمدهما بالصبر» (5) .
الصحابي: نبيه بن وهب -رحمه اللهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممدتسصحيحعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «تزوج ميمونة وهو محرم» . أخرجه الجماعة إلا الموطأ. وفي راوية للبخاري قال: «تزوج ميمونة في عمرة القضاء» . وفي أخرى له قال: «تزوج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف» . قال أبو داود: قال ابن المسيب: «وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم» . وفي رواية للنسائي قال: «تزوج نبي الله -صلى الله عليه وسلم- ميمونة وهما محرمان» . وفي أخرى له قال: «تزوج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو محرم، ولم يذكر ميمونة» . وفي أخرى: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح حراما» . وزاد أيضا في أخرى: «جعلت أمرها إلى العباس، فأنكحها إياه» (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمتدسصحيح؟أبو رافع -رضي الله عنه- قال: «تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول فيما بينهما» . أخرجه الترمذي (1) .
الصحابي: أبو رافع -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتصحيح؟ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنها قالت: «تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان بسرف» . هذه رواية أبي داود. وفي رواية مسلم أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «تزوجها وهو حلال» . قال الراوي- وهو زيد بن الأصم-، وكانت خالتي وخالة ابن عباس. وفي رواية الترمذي: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف، ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها» (1) .
الصحابي: ميمونة بنت الحارث -رضي الله عنهاالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحراممدتصحيح- مطتدسصحيح؟
- خمطتدسصحيح
الصعب بن جثامة -رضي الله عنه-: «أنه أهدى إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حمارا وحشيا، وهو بالأبواء (1) أو بودان - فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم» (2) . وفي رواية قال: فلما رأى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك، إلا أنا حرم. ومن الرواة من قال: عن ابن عباس: «أن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - حمار وحش وهو محرم» . فجعله من مسند ابن عباس: هذه رواية البخاري ومسلم. وأخرج الموطأ والترمذي والنسائي: الرواية الأولى. وفي أخرى للنسائي: قال ابن عباس: إن الصعب بن جثامة أهدى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- رجل حمار وحش تقطر دما، وهو محرم، وهو بقديد، فردها عليه (3) .
الصحابي: الصعب بن جثامة -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامخمطتسصحيحجابر بن عبد الله -رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه، أو يصاد لكم» . أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي (1) .
الصحابي: جابر بن عبد الله -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتدسضعيفأبو هريرة -رضي الله عنه- قال: «خرجنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حج أوعمرة فاستقبلنا رجل من جراد (1) ، فجعلنا نضربه بأسياطنا وقسينا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلوه، فإنه من صيد البحر» . هذه رواية الترمذي. وفي رواية أبي داود، قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: «أصبنا ضربا (2) من جراد فكان الرجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال: «إنما هو من صيد البحر» (3) . وفي أخرى له: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الجراد من صيد البحر» ، لم يزد (4) .
الصحابي: أبو هريرة -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامدتضعيفعبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «النفساء والحائض - إذا أتتا على الميقات - تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها، غير الطواف بالبيت» . وفي رواية مثله، وأسقط: كلها، أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
الصحابي: عبد الله بن عباس -رضي الله عنهماالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتدأبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: عما يقتل المحرم؟ قال: «الحية، والفويسقة، والكلب العقور، والسبع العادي، ويرمى الغراب ولا يقتل، والحدأة» . وفي أخرى: «الحية والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور» . أخرجه الترمذي وأبو داود (1) .
الصحابي: أبو سعيد الخدري -رضي الله عنهالكتاب الأول: في الحج والعمرةالباب الثاني: في المواقيت والإحرامتد