الكتب الستة، بلا تكرار — ابن الأثير — 9,468
عرض 801–825 من 848
صفوان بن عسال (1) - رضي الله عنه - قال: قال بعض اليهود لصاحبه: «اذهب بنا إلى هذا النبي - صلى الله عليه وسلم-، فقال صاحبه: لا تقل نبي، إنه لو سمعك كان له أربعة أعين، فأتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم-، فسألاه عن تسع آيات بينات، فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا…
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «علمنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم- خطبة الحاجة: إن الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث…
عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف» . أخرجه الترمذي (1) . وزاد رزين «فإن فصل ما بين الحلال والحرام: الإعلان» (2) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيأه، حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام» أخرجه الترمذي (1) . وفي…
سمرة بن جندب - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة زوجها وليان، فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين، فهو للأول منهما» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) . وزاد رزين: قبل ذكر البيع: «وإن دخل بها فهي لمن دخل» .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: «البغايا: اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة» أخرجه الترمذي (1) ، وقال: وقد روي موقوفا، وهو الصحيح.
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا أن تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض» أخرجه الترمذي (1) .
أبو حاتم المزني - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، قالوا: يا رسول الله، وإن كان فيه؟ (1) قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - ثلاث مرات» أخرجه الترمذي (2) .
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما رجل نكح امرأة، فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها، وإن لم يكن دخل بها، فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها، دخل بها أو لم يدخل» أخرجه الترمذي (1) .
حجاج بن حجاج عن أبيه - رضي الله عنه - قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة: عبد أو أمة» أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي، إلا أن أبا داود قال: «الغرة: العبد أو الأمة» (1) .
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- «كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين» أخرجه أبو داود. وفي رواية الترمذي «نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها» (1) .
علي وجابر وابن مسعود - رضي الله عنهم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «لعن المحلل والمحلل له» . أخرجه الترمذي، وقال: حديث علي وجابر معلول، وصحح حديث ابن مسعود، وأما أبو داود: فإنه رواه عن علي وحده، وقال: قال إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «لعن [الله] المحلل والمحلل له» . وفي رواية…
عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - «أن رجلا جاء مسلما على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم-، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال زوجها: يا رسول الله، إنها كانت قد أسلمت معي، فردها عليه» . أخرجه أبو داود والترمذي (1) .
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد» . أخرجه الترمذي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط» أخرجه الترمذي. وعند أبي داود: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» . وعند النسائي «يميل لإحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة أحد شقيه مائل» (1) .
عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي (1) .
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «كنا نعزل على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- والقرآن ينزل» أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم قال: «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فلم ينهنا» . وفي أخرى له: «أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إن لي جارية وهي…
جرير بن عبد الله - رضي الله عنه - قال زياد بن علاقة: سمعت جرير بن عبد الله [البجلي] يقول - يوم مات المغيرة بن شعبة -: «قام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن، ثم قال: استعفوا لأميركم، فإنه كان يحب العفو، ثم قال: أما بعد، فإني أتيت رسول…
جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أن ينام الرجل على سطح ليس بمحجور عليه» . أخرجه الترمذي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «خصلتان لا تجتمعان في منافق: حسن سمت، ولا فقه (1) في الدين» . أخرجه الترمذي (2) .
جرير [بن عبد الله - رضي] الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله تعالى أوحى إلي: أي هؤلاء الثلاثة نزلت، فهي دار هجرتك: المدينة، أو البحرين، أو قنسرين» أخرجه الترمذي (1) .
أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «تهادوا، فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو شق فرسن شاة» هذا لفظ الترمذي (1) . وقد أخرج البخاري ومسلم الفصل الأخير عن أبي هريرة أيضا، وهو مذكور في حفظ الجار من «كتاب الصحبة» من حرف الصاد (2) .
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «إن كسرى أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- هدية، فقبل منه، وإن الملوك أهدوا إليه، فقبل منهم» أخرجه الترمذي (1) .
النعمان بن بشير - رضي الله عنهما - قال: «إن أباه أتى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: فارجعه» . وفي رواية قال: «تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى…