أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 76–100 من 1,362
أبو هريرة رفعه: ((إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده)) (1). للستة.
أبو هريرة رفعه: ((من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر)). للستة إلا الترمذي (1).
عائشة: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرقة ينشف بها بعد الوضوء. للترمذي (1).
عائشة: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله: في طهوره، وترجله، وتنعله. للستة إلا مالكا (1).
علي بن طلق: قال أعرابي: يا رسول الله الرجل منا يكون في الفلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، فإن الله لا يستحيي من الحق)) (1). للترمذي وأبي داود.
وفي رواية: ((إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا)). للترمذي ولمسلم وأبي داود نحوه (1).
علي قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: ((يغسل ذكرك ويتوضأ)). للستة (1).
أبو الدرداء: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء وكان صائما فتوضأ قال معدان: ولقيت ثوبان في مسجد دمشق فسألته، فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. للترمذي وأبي داود (1).
ابن عباس: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نام وهو ساجد حتى غط ونفخ ثم قام فصلي، فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت. قال: ((إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله)). للترمذي (1).
أبو هريرة قال وهو يتوضأ: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((توضئوا مما مست النار)). هي للستة إلا البخاري (1).
وللترمذي عن عمرو بن أمية: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فالقي السكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ (1).
أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: سألت جابرا عن المسح على الخفين فقال: السنة يا ابن أخي. وسألته عن المسح على العمامة فقال: أمس الشعر. للترمذي (1).
وفيه قالوا: إنما كان ذلك قبل نزول المائدة. قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وللترمذي نحو هذا (1).
المغيرة: توضأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الجوربين والنعلين. للترمذي وأبي داود وقال كان ابن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن المعروف عن المغيرة مسح على الخفين قال وروي هذا عن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح على الجوربين وليس بالمتصل ولا بالقوي قال ومسح على الجوربين علي، وأبو مسعود…
وفي رواية: مسح على ظهر الخفين. للترمذي وأبي داود وزاد في الأصل والنسائي لكن روايته هنا لا تزيد على روايته الماضية (1).
وله وللترمذي عن صفوان بن عسال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول وغائط ونوم (1).
وفيه: فشك سلمة فقال: لا أدري ذكر الذراعين أم لا (1). وللترمذي بعض ذلك.
ابن عباس، سئل عن التيمم فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} وقال في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} وقال: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} وكانت السنة في القطع الكفين إنما هو الوجه والكفان يعني التيمم. للترمذي (1).
وللترمذي عن أبي بن كعب: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها (1).
وللترمذي عن ابن عباس: إنما الماء من الماء في الاحتلام (1).
عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه، للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، حتى إذا رأى أنه قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. للستة بلفظ مسلم (1).
عائشة: ربما اغتسل النبي - صلى الله عليه وسلم - من الجنابة، ثم جاء فاستدفأ بي، فضممته إلي ولم أغتسل. للترمذي (1).
عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن ينام، وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ للصلاة (1). للستة بلفظ البخاري.
أبو هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، فانخنس فاغتسل ثم جاء قال: ((أين كنت يا أبا هريرة)) قال: كنت جنبا، فكرهت أن أجالسك، وأنا على غير طهارة، قال: ((سبحان الله إن المسلم لا ينجس)) (1). للستة إلا مالكا.
وعنه: قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب، فقال لنا: ((مكانكم)) ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا- ورأسه يقطر- فكبر فصلينا معه. للستة إلا الترمذي (1).