أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 751–775 من 1,362
أنس بن مالك: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها. للترمذي (1).
عمر قال على المنبر: أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أنواع من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. للستة إلا مالكا (1).
وفي أخرى: قال: البسر والتمر. للستة إلا الترمذي (1).
عائشة: كان أحب الشراب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الحلو البارد. للترمذي (1).
زاذان: قلت لابن عمر حدثني بما نهى عنه - صلى الله عليه وسلم - من الأشربة بلغتك وفسره لي بلغتنا فإن لكم لغة سوى لغتنا قال نهى - صلى الله عليه وسلم - عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة وعن المزفت وهو المقير وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا وأمر أن ننتبذ في الأسقية. للستة إلا البخاري بلفظ مسلم (1).
عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنهم كانوا عند حذيفة بالمدائن فاستسقى فسقاه مجوسي في إناء فضة فرماه به وقال إني قد أمرته أن لا يسقيني فيه إني سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة)). للستة إلا مالكا (1).
وله وللترمذي عن أبو موسى رفعه: ((حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم)) (1).
وفي رواية: رأى عمر عطاردا يقيم بالسوق حلة سيراء قال: يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا ولبستها يوم الجمعة. فقال: ((إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة)). ثم أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بحلل سيرا فبعث إلى عمر بحلة إلى أسامة بحلة وأعطى علي حلة وقال شقها خمرا بين نسائك فجاء عمر…
علي: نهاني حبي عن ثلاث لا أقول نهى الناس عن تختم الذهب وعن لبس القسي وعن المعصفر المفدم. للستة إلا البخاري (1).
وفي رواية: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. للستة إلا مالكا (1).
أنس: رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للزبير وعبدالرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. للستة إلا مالكا (1).
ابن مسعود رفعه: ((كان على موسى يوم كلمه ربه سراويل صوف وجبة صوف وكساء صوف وكمة صوف ونعلان من جلد حمار ميت)). للترمذي (1).
ركانة رفعه: ((فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس)). للترمذي وأبي داود (1).
أسماء بنت يزيد: كان كم قميص النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الرسغ. للترمذي وأبي داود (1).
حذيفة قال: أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بعضلة ساقي أو ساقه فقال: ((هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين.)) للترمذي والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا لبستم أو توضأتم فابدءوا بميامنكم)). للترمذي وأبي داود بلفظه (1).
أم سلمة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبر لفاطمة شبرا من نطاقها. للترمذي (1).
عائشة: ربما مشى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نعل واحدة. للترمذي (1).
عيسى بن طهمان: أخرج لنا أنس نعلين جرداوين لهما قبالان,،فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. للبخاري وأبي داود للترمذي والنسائي نحوه (1).
أم سلمة: لم يكن ثوب أحب إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من القميص. للترمذي وأبي داود بلفظه (1).
أنس: كان أحب ما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يلبسه الحبرة. هما للستة (1).إلا مالكا
جابر بن سمرة: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إليه وعليه حلة حمراء وإلى القمر فإذا هو عندي أحسن من القمر. للترمذي (1).
ابن عمرو: مر رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يرد عليه. للترمذي وأبي داود (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: ((إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)). للترمذي (1).
عائشة: كان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبان قطريان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز من الشام لفلان اليهودي، فقلت: يا رسول الله لو بعثت فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة، فأرسل إليه، فقال اليهودي: قد علمت ما أراد، إنما أراد أن يذهب بمالي أو بدراهمي فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((كذب عدو الله قد علم أني…