أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 701–725 من 1,362
سمرة رفعه: ((من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه)). للترمذي (1).
وفي رواية: أن رجلا من اليهود قتل جارية على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((فأمر أن يرجم حتى يموت)) فرجم حتى مات. للستة إلا مالكا (1).
في رواية: ((البئر جرحها جبار والمعدن جرحه جبار والعجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس)). للستة (1).
أبو السفر سعيد بن أحمد قال: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية، فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا دق سني، فقال له معاوية: إنا سنرضيك، وألح الآخر على معاوية فأبرمه، فقال معاوية: شأنك بصاحبك، وأبو الدرداء جالس عنده فقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به…
ومنها عبد الرحمن بن بجيد قال: إن سهلا - والله- أوهم الحديث، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتيل فدوه، فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلناه ولا علمنا، قاتله فوداه - صلى الله عليه وسلم - من عنده مائة ناقة. للستة (1).
وللترمذي: ((من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وكذلك لتشديد العقل)) (1).
وفي رواية: قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها. للستة (1).
جرير بن عبد الله: بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - سرية إلى خثعم، فاعتصم أناس منهم بالسجود، فأسرع فيهم بالقتل فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -: فأمرهم بنصف العقل، وقال: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين)). قالوا: يا رسول الله لم قال لا تراءى ناراهما؟. للترمذي وأبي داود. وقال: قد رواه جماعة ولم يذكروا…
منها: فأمر بمسامير فأحميت فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم، وما حسمهم. للستة إلا مالكا (1).
عمر: رجم النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن يجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. للترمذي (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب وغرب، وأن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. للترمذي (1).
أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني: جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم وهو أفقه منه: نعم، فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي. فقال - صلى الله عليه وسلم -: ((قل)) قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابنى الرجم فافتديت منه بمائة…
وفي أخرى: ((إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر)).للستة (1).
وائل بن حجر: أن امرأة خرجت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها فصاحت فانطلق، ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت: إن ذلك الرجل فعل بي كذا وكذا فانطلقوا وأخذوا الرجل الذي ظنت أنه وقع عليها، فأتوها فقالت: نعم. هو هذا فأتوا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما أمر به ليرجم…
حبيب بن سالم: أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية إن كانت أحلتها لك جلدتك، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه أحلتها له فجلده مائة. للترمذي وأبي داود بلفظه (1).
أبو هريرة رفعه: ((إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه)). لأبي داود. قلت: وأخرجه في الجهاد للشيخين بلفظ: ((إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه)). فصح أنه للثلاثة (1).
وفي رواية: أتى نفر من اليهود، فدعوا النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى القف فأتاهم في بيت المدراس (1) فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا له - صلى الله عليه وسلم - وسادة فجلس عليها ثم قال: ((ائتوني بالتوراة)) فأتي بها، فنزع الوسادة من تحته، ووضع التوراة عليها وقال: آمنت بك وبمن أنزلك، ثم…
ابن عباس رفعه: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)). للترمذي وأبي داود (1).
ابن عباس رفعه: ((لا ينظر الله تعالى إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها)). هما للترمذي (1).
وعنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. هما للترمذي وأبي داود (1).
ابن عباس رفعه: ((إذا قال الرجل لرجل يا يهودي فاضربوه عشرين، فإن قال: يا مخنث فمثله، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه، هذا إذا علم)). للترمذي (1).
ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم. هما للستة (1).
وفي أخرى: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها. للستة إلا مالكا (1).
جابر رفعه: ((ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع)). للترمذي والنسائي (1).
ابن عمر رفعه: ((من دخل حائطا فليأكل، ولا يتخذ خبنة)). للترمذي (1).