أربعة عشر كتابا مجموعة — الروداني — 10,068
عرض 576–600 من 1,362
عائشة: إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن علي بعد ما نزل الحجاب، فقلت: والله لا آذن له حتى أستأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته فقال: ((ائذني له فإنه…
وعنها: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي - صلى الله عليه وسلم -، وهن فيما يقرأ من القرآن. للستة إلا البخاري (1).
وفي أخرى: فلذلك كانت عائشة تأمر بنات إخوتها وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت أن يراها ويدخل عليها، وإن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد وقلن لعائشة: والله ما ندري لعلها رخصة لسالم من رسول الله دون الناس.…
أم سلمة رفعته: ((لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام)). للترمذي (1).
أبو هريرة: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. قال الزهري: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة. للستة (1).
ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم، وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتخير منهن أربعا. للترمذي (1).
وفي رواية: أرسلها عكرمة: أنها أتت عائشة، وعليها خمار أخضر فشكت إليها وأرتها خضرة بجلدها فلما جاء (رسول الله) (1) - صلى الله عليه وسلم -، والنساء (ينصر) (2) بعضهن بعضا، قالت عائشة: ما رأيت مثل ما يلقى المؤمنات، لجلدها أشد خضرة من ثوبها وسمع زوجها أنها أتته - صلى الله عليه وسلم - فجاء ومعه ابنان من غيرها، فقالت: والله…
ابن مسعود: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن المحلل والمحلل له. للترمذي والنسائي (1).
ابن عباس: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} فكل فرج سواهما فهو حرام. للترمذي (1).
علي: قال لابن عباس: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم (الحمر) (1) الإنسية. للستة إلا أبا داود (2).
ابن عمر: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار وهو: أن يزوج الرجل (بنته) (1) أو أخته على أن يزوجه ابنته أو أخته، وليس بينهما صداق. للستة (2).
وفي رواية: بعد سنتين. للترمذي وأبي داود (1).
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد، ونكاح جديد. للترمذي (1).
وعنه: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. للستة إلا النسائي (1).
أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدت علينا العزبة، وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل، وقلنا: نعزل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرنا قبل أن نسأله فسألناه، فقال: ((ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي…
جدامة بنت وهب رفعته: ((لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم)). للستة إلا البخاري (1).
عمر: إذا تزوج الرجل المرأة، وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها، فليس له أن يخرجها بغير رضاها. للترمذي (1).
سمرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التبتل، وقرأ قتادة {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية}. للترمذي والنسائي (1).
أبو هريرة رفعه: ((لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها)). للترمذي (1).
أم سلمة رفعته: ((أيما امرأة ماتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة)). للترمذي (1).
معاذ رفعه: ((لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله فإنما هو دخيل عندك، يوشك أن يفارقك إلينا)). هما للترمذي (1).
عمرو بن الأحوص رفعه: ((ألا واستوصوا بالنساء خيرا؛ فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نسائكم حقا، ولنسائكم عليكم حقا: فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم…
مولى لعمرو بن العاص: أن عمرو بن العاص أرسله إلى علي؛ يستأذنه على أسماء بنت عميس، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته، سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. للترمذي (1).
بريدة: رفعه: ((يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الثانية)). للترمذي وأبي داود (1).
أم سلمة كنت عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب فدخل علينا فقال: ((احتجبا منه)). فقلنا: يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال: ((أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟)). للترمذي وأبي داود (1).